____________________
وما يدل على خلاف ذلك يمكن حمله على غير الشيعة أو غير محل الضرورة أو رد بالقلة وعدم الصحة.
مثل ما في رواية محمد بن زيد (يزيد خ) الطبري، قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام: يسئله الإذن في الخمس (إن شاء الله خ) فكتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم الخ (1) مضمونه وجوب الخمس، وعدم السقوط وعدم حسن منع النفس عن الثواب ودعائهم عليهم السلام.
ورواية إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام، إذ دخل عليه صالح بن محمد ابن سهل، وكان يتولى له الوقف بقم، فقال:
يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني قد أنفقتها، فقال: أنت في حل، فلما خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال (حق خ ل) آل محمد وأيتامهم، ومساكينهم، وفقرائهم، وأبناء سبيلهم فيأخذها، ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسئلنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (2).
وهذه مع كونها في الوقف ومال آل محمد (عليهم السلام) ليست صريحة في منع الشيعة واعلم أن عموم الأخبار الأول يدل على السقوط بالكلية زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمي، فكأنهم عليهم السلام أخبروا بذلك فعلم عدم الوجوب الحتمي.
مثل ما في رواية محمد بن زيد (يزيد خ) الطبري، قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام: يسئله الإذن في الخمس (إن شاء الله خ) فكتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم الخ (1) مضمونه وجوب الخمس، وعدم السقوط وعدم حسن منع النفس عن الثواب ودعائهم عليهم السلام.
ورواية إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام، إذ دخل عليه صالح بن محمد ابن سهل، وكان يتولى له الوقف بقم، فقال:
يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني قد أنفقتها، فقال: أنت في حل، فلما خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال (حق خ ل) آل محمد وأيتامهم، ومساكينهم، وفقرائهم، وأبناء سبيلهم فيأخذها، ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسئلنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (2).
وهذه مع كونها في الوقف ومال آل محمد (عليهم السلام) ليست صريحة في منع الشيعة واعلم أن عموم الأخبار الأول يدل على السقوط بالكلية زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمي، فكأنهم عليهم السلام أخبروا بذلك فعلم عدم الوجوب الحتمي.