____________________
وقد عرفت أن الظاهر الجواز مطلقا، ولا خصوصية بهذه الثلاثة مع امكان ادخال أكثر الأشياء فيها كما أشرنا إليه.
وأيضا، الظاهر هو التعميم في كون أحد هذه الأشياء من الشيعة وغيره هم القائلين بوجوبه وعدمه، لعموم الأخبار.
قال في شرح الشرايع: وقد علل هذه الثلاثة في الأخبار (1) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال (انتهى).
وهذه تفيد العموم، وما رأيت (2) صحة الصلاة ويمكن استفادة حل المال من بعض الأخبار (3) كما أشرنا إليه ففي صحة الصلاة (4) إشارة إلى عدم صحة صلاة من يمنع ذلك مع التحريم، وقد صرح بذلك في منع الزكاة في العبارات والروايات (5).
قال في الكافي: وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة (6).
وفي الفقيه: فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة (7) وقد مر الدليل عليه في مطلق الحقوق فتذكر وتأمل.
واعلم أن هذه الأخبار المتقدمة بكثرتها دلت على عدم جواز تصرف غير الشيعة فيما يختص به الإمام عليه السلام، وفي المال الذي يجب فيه الخمس، وأنه
وأيضا، الظاهر هو التعميم في كون أحد هذه الأشياء من الشيعة وغيره هم القائلين بوجوبه وعدمه، لعموم الأخبار.
قال في شرح الشرايع: وقد علل هذه الثلاثة في الأخبار (1) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال (انتهى).
وهذه تفيد العموم، وما رأيت (2) صحة الصلاة ويمكن استفادة حل المال من بعض الأخبار (3) كما أشرنا إليه ففي صحة الصلاة (4) إشارة إلى عدم صحة صلاة من يمنع ذلك مع التحريم، وقد صرح بذلك في منع الزكاة في العبارات والروايات (5).
قال في الكافي: وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة (6).
وفي الفقيه: فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة (7) وقد مر الدليل عليه في مطلق الحقوق فتذكر وتأمل.
واعلم أن هذه الأخبار المتقدمة بكثرتها دلت على عدم جواز تصرف غير الشيعة فيما يختص به الإمام عليه السلام، وفي المال الذي يجب فيه الخمس، وأنه