____________________
يقول: الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم صولحوا، وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وأما قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب، قال ألا ترى؟ هو هذا وأما قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله (1) وللرسول، ولذي القربى، واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذا بمنزلة المغنم الحديث (2).
ورواية أخرى، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الأنفال، فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل، نصفها يقسم بين الناس، ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام عليه السلام (3).
هذا ظاهر إلا أن كون هذه القرية غنيمة ومنقسمة على ستة أقسام غير منطبق على ذلك.
ويمكن كون القسمة أسداسا مخصوصا بهذه القرية ويمكن كونه هنا أيضا بمعنى الأنفال المتقدم، فيكون التقدير (4) لله والرسول - والقسمة على الوجه المذكور تكون مستحبة وتفضلا (5) عنه صلوات الله عليه وآله، على المساكين والفقراء من المستحقين من قرابته - وكذا الإمام عليه السلام (6) وهذه الفائدة تنفع في الجمع
ورواية أخرى، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الأنفال، فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل، نصفها يقسم بين الناس، ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام عليه السلام (3).
هذا ظاهر إلا أن كون هذه القرية غنيمة ومنقسمة على ستة أقسام غير منطبق على ذلك.
ويمكن كون القسمة أسداسا مخصوصا بهذه القرية ويمكن كونه هنا أيضا بمعنى الأنفال المتقدم، فيكون التقدير (4) لله والرسول - والقسمة على الوجه المذكور تكون مستحبة وتفضلا (5) عنه صلوات الله عليه وآله، على المساكين والفقراء من المستحقين من قرابته - وكذا الإمام عليه السلام (6) وهذه الفائدة تنفع في الجمع