____________________
(فقول الشهيد الثاني) في شرح الشرايع: والحق أن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن الأول - أي استقرار الوجوب - في الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى الخبر والاجماع، ولكن في الطريق كلام، فالعمل على الثاني متعين إلا أن يثبت، وحينئذ يكون الثاني عشر جزء من الأول، واستقرار الوجوب مشروطا بتمامه (غير واضح).
والعجب أنه قال من قبل (1): الذي اقتضاه الاجماع والخبر السالف، الأول (2) انتهى.
فلو سلم عدم صحة السند فما يكفي الاجماع، ولا ينجبر ذلك بالاجماع فيلقى ذلك كله ويصير إلى الثاني حتى تثبت صحة الخبر، فالظاهر الأول كما عرفت - فتأمل -.
وكذا (استدلال فخر المحققين) على عدم كونه من الأول بالخبر لوجود الفاء وفعل الماضي (3) (غير واضح) لاحتمال أن يراد بحول الحول ذلك، فلا يدل على اتمام الحول، إذ قد يكون اثني عشر شهرا كما هو في اللغة والعرف.
ومراد الفقهاء بحوله، ذلك - فتأمل - إلا أنه لا يشترط مضي تمامه والوصول إلى آخره، لتعلق الوجوب، بل يكفي الشروع فيه لذلك.
ويدل عليه رواية خالد بن الحجاج الكرخي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة، فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعني ما حصل في يدك من مالك - فزكه، فإذا حال
والعجب أنه قال من قبل (1): الذي اقتضاه الاجماع والخبر السالف، الأول (2) انتهى.
فلو سلم عدم صحة السند فما يكفي الاجماع، ولا ينجبر ذلك بالاجماع فيلقى ذلك كله ويصير إلى الثاني حتى تثبت صحة الخبر، فالظاهر الأول كما عرفت - فتأمل -.
وكذا (استدلال فخر المحققين) على عدم كونه من الأول بالخبر لوجود الفاء وفعل الماضي (3) (غير واضح) لاحتمال أن يراد بحول الحول ذلك، فلا يدل على اتمام الحول، إذ قد يكون اثني عشر شهرا كما هو في اللغة والعرف.
ومراد الفقهاء بحوله، ذلك - فتأمل - إلا أنه لا يشترط مضي تمامه والوصول إلى آخره، لتعلق الوجوب، بل يكفي الشروع فيه لذلك.
ويدل عليه رواية خالد بن الحجاج الكرخي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة، فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعني ما حصل في يدك من مالك - فزكه، فإذا حال