____________________
قال: في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس (1).
بل تدل على جواز التأخير مع تعذر المواضع، فلا تدل على عدمه إلا معه، وهو ظاهر وكذا رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاتي تحل علي في شهر أيصح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني " تكون عندي عدة " (2) " يب " فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها (ولا تمزجها خ) بشئ ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك (3).
وفي الطريق - في الكافي - (الحسن بن علي) وصرح الشيخ بأنه ابن فضال (4)، وهو لا بأس به وإن قيل: إنه فطحي، ولكن لا شك في أنه ثقة ومعتمد.
وبالجملة السند جيد، ولكن لا دلالة فيها على أن جواز التأخير، مع التعذر، بل ظاهرها عدم ذلك.
ويدل على وجوب الاخراج من غير تأخير (5)، وجواز تأخير الاعطاء بعد
بل تدل على جواز التأخير مع تعذر المواضع، فلا تدل على عدمه إلا معه، وهو ظاهر وكذا رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاتي تحل علي في شهر أيصح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني " تكون عندي عدة " (2) " يب " فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها (ولا تمزجها خ) بشئ ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك (3).
وفي الطريق - في الكافي - (الحسن بن علي) وصرح الشيخ بأنه ابن فضال (4)، وهو لا بأس به وإن قيل: إنه فطحي، ولكن لا شك في أنه ثقة ومعتمد.
وبالجملة السند جيد، ولكن لا دلالة فيها على أن جواز التأخير، مع التعذر، بل ظاهرها عدم ذلك.
ويدل على وجوب الاخراج من غير تأخير (5)، وجواز تأخير الاعطاء بعد