____________________
عدم الوجوب قبل بدو الصلاح، ولا في الوجوب بعد صيرورته حنطة وشعيرا، وتمرا، وزبيبا، وإنما النزاع بعد البدو وقبل أن يصير ذلك، فقال الأكثر بالوجوب حينئذ، وهو اشتداد الحب فيهما، والاحمرار والاصفرار في النخل، وانعقاد الحصرم في الكرم.
والدليل عليه عمومات وجوبها وخرج منها ما خرج وبقي الباقي تحتها.
ولصدق الحنطة والشعير حينئذ أيضا، وهو ظاهر لأنه يقال: هذا الزرع حنطة وشعير والأصل الحقيقة، ولا شك في الصدق عرفا وإن لم يكن لغة فلا يضره.
وقيل: أيضا: يقال على البسر: إنه تمر، لأنه نوع من التمر، ولا قائل بالفرق، فيجب في العنب والحصرم أيضا، فلا يضر لو لم نسلم في البسر أيضا.
وأيضا دلت الأخبار على وجوبها في العنب، ولا قائل بالفرق على الظاهر، فتجب في الكل، وهي صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر، والشعير، والتمر، والزبيب، فقال:
خمسة أوسق بوسق النبي صلى الله عليه وآله، فقلت: كم الوسق؟ فقال: ستون صاعا، قلت: فهل على العنب زكاة؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا فقال: إذا خرصه أخرج زكاته (1).
وما في صحيحته الأخرى عنه عليه السلام، عن الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر متى يجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم، وإذا خرص (2) فتأمل.
ورواية سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا (3).
وفيها دلالة ما على الوجوب في البسر أيضا، فافهم.
والدليل عليه عمومات وجوبها وخرج منها ما خرج وبقي الباقي تحتها.
ولصدق الحنطة والشعير حينئذ أيضا، وهو ظاهر لأنه يقال: هذا الزرع حنطة وشعير والأصل الحقيقة، ولا شك في الصدق عرفا وإن لم يكن لغة فلا يضره.
وقيل: أيضا: يقال على البسر: إنه تمر، لأنه نوع من التمر، ولا قائل بالفرق، فيجب في العنب والحصرم أيضا، فلا يضر لو لم نسلم في البسر أيضا.
وأيضا دلت الأخبار على وجوبها في العنب، ولا قائل بالفرق على الظاهر، فتجب في الكل، وهي صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر، والشعير، والتمر، والزبيب، فقال:
خمسة أوسق بوسق النبي صلى الله عليه وآله، فقلت: كم الوسق؟ فقال: ستون صاعا، قلت: فهل على العنب زكاة؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا فقال: إذا خرصه أخرج زكاته (1).
وما في صحيحته الأخرى عنه عليه السلام، عن الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر متى يجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم، وإذا خرص (2) فتأمل.
ورواية سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا (3).
وفيها دلالة ما على الوجوب في البسر أيضا، فافهم.