____________________
سئلته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال: إن كان محتاجا فلا بأس (1).
وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (2).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (3).
قال الشيخ: يمكن الجمع بينهما بأنه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة إلا على جهة القرض فيكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى، وإن لم يكن أيسر فقد أجزء عنه، وإذا كان التقديم على هذا الوجه لا فرق أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك (4).
والذي يدل على هذه الجملة رواية الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله، ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة فقال: يعيد المعطى الزكاة، وروى مثل هذا الحديث محمد بن يعقوب - في الصحيح - عن الأحول (لعله مؤمن الطاق) (5) (وحمل) ما يدل على التقديم (غير بعيد) لما مر.
وأما حمل ما يدل على جواز التأخير، على التقدير والانتظار (فما ذكره) (6) وليس له وجه إلا إذا ثبت الاجماع، وليس بواضح.
ولا يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (2).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (3).
قال الشيخ: يمكن الجمع بينهما بأنه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة إلا على جهة القرض فيكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى، وإن لم يكن أيسر فقد أجزء عنه، وإذا كان التقديم على هذا الوجه لا فرق أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك (4).
والذي يدل على هذه الجملة رواية الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله، ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة فقال: يعيد المعطى الزكاة، وروى مثل هذا الحديث محمد بن يعقوب - في الصحيح - عن الأحول (لعله مؤمن الطاق) (5) (وحمل) ما يدل على التقديم (غير بعيد) لما مر.
وأما حمل ما يدل على جواز التأخير، على التقدير والانتظار (فما ذكره) (6) وليس له وجه إلا إذا ثبت الاجماع، وليس بواضح.
ولا يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه