____________________
وكذا في رواية عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين (1).
وحملها الشيخ على الاستحباب للرواية الدالة على خمسة.
وكذا ما في رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته في كم تجب الزكاة من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؟ قال: في ستين صاعا (2).
وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا، والوسق ستون صاعا (3).
فلو لم يؤل ما هو خلاف الأدلة والأصول عندهم يحذف ويعمل بالباقي من الرواية (4) - فتأمل.
وبالجملة، القول بالوجوب فيما يسمى حنطة وشعيرا، وزبيبا، وتمرا، وعنبا، جيد، وإذا ثبت عدم القول بالواسطة يكون القول بوجوبها في الحصرم، والبسر، وما احمر أو اصفر أو انعقد الحب وإن لم يسم تمرا وحنطة، وشعيرا جيدا، وإلا اقتصر على ما يسمى.
وإذا اشتبه فالأصل عدم الوجوب، وعند البعض - مثل المحقق في الشرايع - لا يجب إلا فيما يسمى حنطة، أو شعيرا، أو تمرا، أو زبيبا، بل بعد التصفية والتشميس.
وحملها الشيخ على الاستحباب للرواية الدالة على خمسة.
وكذا ما في رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته في كم تجب الزكاة من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؟ قال: في ستين صاعا (2).
وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا، والوسق ستون صاعا (3).
فلو لم يؤل ما هو خلاف الأدلة والأصول عندهم يحذف ويعمل بالباقي من الرواية (4) - فتأمل.
وبالجملة، القول بالوجوب فيما يسمى حنطة وشعيرا، وزبيبا، وتمرا، وعنبا، جيد، وإذا ثبت عدم القول بالواسطة يكون القول بوجوبها في الحصرم، والبسر، وما احمر أو اصفر أو انعقد الحب وإن لم يسم تمرا وحنطة، وشعيرا جيدا، وإلا اقتصر على ما يسمى.
وإذا اشتبه فالأصل عدم الوجوب، وعند البعض - مثل المحقق في الشرايع - لا يجب إلا فيما يسمى حنطة، أو شعيرا، أو تمرا، أو زبيبا، بل بعد التصفية والتشميس.