____________________
لعل دليلهم كون وجوب الحقوق المالية باجماع ونحوه، ولهذا يقولون ببطلان الصلاة وسائر العبادات المنافية لها في سائر الوقت، وصرح الشهيد بالبطلان بتأخير الزكاة وإن لم يطالب لعدم الطالب المعين، والأخبار الدالة على اشتراط الحول أيضا تدل عليه.
وهي كثيرة - مثل حسنة عمر بن يزيد - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة ولا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (1).
وحسنة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أيصلي الأولى قبل الزوال (2).
والأخبار في ذلك كثيرة جدا (3)، ودلالتها على جواز التقديم واضحة، وعلى عدم جواز التأخير من حيث التشبيه بالصلاة والصوم، ومن جهة الأمر، مع عدم التصريح بالأخير.
وأما الأخبار الدالة على جواز التأخير والتقديم، فكثيرة أيضا - مثل صحيحة معاوية بن عمار - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس قال: قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس (4).
ومرسلة الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وهي كثيرة - مثل حسنة عمر بن يزيد - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة ولا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (1).
وحسنة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أيصلي الأولى قبل الزوال (2).
والأخبار في ذلك كثيرة جدا (3)، ودلالتها على جواز التقديم واضحة، وعلى عدم جواز التأخير من حيث التشبيه بالصلاة والصوم، ومن جهة الأمر، مع عدم التصريح بالأخير.
وأما الأخبار الدالة على جواز التأخير والتقديم، فكثيرة أيضا - مثل صحيحة معاوية بن عمار - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس قال: قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس (4).
ومرسلة الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: