____________________
ولعل قيد (بغير بينة) ليس للاحتراز، إذ الظاهر عدم وجوبها معها أيضا، بل مع امكان الاثبات، بل مع اقراره أيضا ما لم يصل إلى يد المالك المدين لم يجب عليه لعدم التعيين، فإن المال في الذمة لم يصر مال المدين ما لم يصل إلى يده أو يد وكيله أو يتعين له بوجه.
ويؤيده قوله بعد ذلك: (ولا الدين على المعسر والموسر) إلا أن يراد بالمجحود العين، فلا يبعد الوجوب مع امكان الأخذ، ولعله (1) المراد حتى لا يلزم التكرار وإلقاء القيد.
واعترض المحقق الثاني عليه (2): بأن مقتضاه أنه لو كان له بينة يجب عليه وهو مشكل إن كان يريد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة، وإن أراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه فهو متجه إذا كانت البينة بحيث تثبت بها وهناك من ينتزعه فتأمل.
ثم قال (3): (الثاني) تسلط الغير عليه، فلا يجب في المرهون وإن كان في يده، ولا الوقف (إلى قوله): (الثالث) عدم قرار الملك فلو وهب له نصابا لم يجر في الحول، إلا بعد القبول والقبض، ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول الخ (4).
وفيه تأمل، إذ الظاهر عدم اشتراط القرار إن كان المراد منه اللزوم كما هو الظاهر، ولهذا قال من قبل: (إنه لو اشترى بخيار يكون ابتداء الحول من حين العقد لا بعد زوال الخيار) (5).
ويؤيده قوله بعد ذلك: (ولا الدين على المعسر والموسر) إلا أن يراد بالمجحود العين، فلا يبعد الوجوب مع امكان الأخذ، ولعله (1) المراد حتى لا يلزم التكرار وإلقاء القيد.
واعترض المحقق الثاني عليه (2): بأن مقتضاه أنه لو كان له بينة يجب عليه وهو مشكل إن كان يريد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة، وإن أراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه فهو متجه إذا كانت البينة بحيث تثبت بها وهناك من ينتزعه فتأمل.
ثم قال (3): (الثاني) تسلط الغير عليه، فلا يجب في المرهون وإن كان في يده، ولا الوقف (إلى قوله): (الثالث) عدم قرار الملك فلو وهب له نصابا لم يجر في الحول، إلا بعد القبول والقبض، ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول الخ (4).
وفيه تأمل، إذ الظاهر عدم اشتراط القرار إن كان المراد منه اللزوم كما هو الظاهر، ولهذا قال من قبل: (إنه لو اشترى بخيار يكون ابتداء الحول من حين العقد لا بعد زوال الخيار) (5).