____________________
ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: نعم (1).
ففيها جواز اعطاء القيمة وأفضلية التمر، والجيران، وإعطاء غير أهل الولاية وإعطاء أكثر من صاع إلى واحد.
قال الشيخ: معنى هذا الحديث أنه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من اعطائه واحدا، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل اعطاء رأس لرأس.
وذلك لا بأس به، لما مر من الاشعار في الأخبار بذلك، والشهرة العظيمة والمؤيدة برواية الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يعط أحد أقل من رأس (2).
وتحمل على الكراهية مع عدم الضرورة كما قاله الشيخ للارسال، ولما تقدم.
ويدل على جواز اعطاء أكثر من صاع لواحد - مع ما تقدم - مرسلة ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعطى الرجل (الرجل خ) رأسين والثلاثة والأربعة يعني الفطرة (3).
وقال في المنتهى: ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف سواء كان من دافع واحد أو من جماعة على التعاقب، ودفعة واحدة ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب.
(الخامس) قال في المنتهى: ولا تسقط صدقة الفطرة بالموت وتخرج من أصل التركة كالديون.
ففيها جواز اعطاء القيمة وأفضلية التمر، والجيران، وإعطاء غير أهل الولاية وإعطاء أكثر من صاع إلى واحد.
قال الشيخ: معنى هذا الحديث أنه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من اعطائه واحدا، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل اعطاء رأس لرأس.
وذلك لا بأس به، لما مر من الاشعار في الأخبار بذلك، والشهرة العظيمة والمؤيدة برواية الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يعط أحد أقل من رأس (2).
وتحمل على الكراهية مع عدم الضرورة كما قاله الشيخ للارسال، ولما تقدم.
ويدل على جواز اعطاء أكثر من صاع لواحد - مع ما تقدم - مرسلة ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعطى الرجل (الرجل خ) رأسين والثلاثة والأربعة يعني الفطرة (3).
وقال في المنتهى: ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف سواء كان من دافع واحد أو من جماعة على التعاقب، ودفعة واحدة ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب.
(الخامس) قال في المنتهى: ولا تسقط صدقة الفطرة بالموت وتخرج من أصل التركة كالديون.