____________________
عدمهم وكونهم غير مسلم.
ويدل على جواز اعطائها غير المؤمن أيضا ما رواه محمد بن عيسى - في الصحيح - قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسئله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس، وهل يجوز اعطائها غير مؤمن؟ فكتب عليه السلام إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله، وعن عيالك أيضا لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا (1) - ولا يضر جهل إبراهيم بن عقبة.
وكذا حسنة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سئلته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة (2) ولا يضر وجود إبراهيم بن هاشم، ولا محمد بن عيسى، عن يونس بل ولا إسحاق (3) فإنه لا بأس به.
وحملها الشيخ على المستضعف الذي لم يعرف منه النصب، واحتمل التقية أيضا لقوله عليه السلام: (لمكان الشهرة).
وكذا رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفاء، ومن لا يجد، ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإمام عليه السلام أعلم يضعها حيث يشاء ويضع فيها ما يرى (4).
ويدل على جواز اعطائها غير المؤمن أيضا ما رواه محمد بن عيسى - في الصحيح - قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسئله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس، وهل يجوز اعطائها غير مؤمن؟ فكتب عليه السلام إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله، وعن عيالك أيضا لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا (1) - ولا يضر جهل إبراهيم بن عقبة.
وكذا حسنة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سئلته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة (2) ولا يضر وجود إبراهيم بن هاشم، ولا محمد بن عيسى، عن يونس بل ولا إسحاق (3) فإنه لا بأس به.
وحملها الشيخ على المستضعف الذي لم يعرف منه النصب، واحتمل التقية أيضا لقوله عليه السلام: (لمكان الشهرة).
وكذا رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفاء، ومن لا يجد، ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإمام عليه السلام أعلم يضعها حيث يشاء ويضع فيها ما يرى (4).