مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٤

____________________
إذا أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعدا يخرج إلى العيد فهي صدقة (1).
وإبراهيم مجهول، وفي دلالتها خفاء.
وفي رواية (2) الضيف أيضا دلالة ما على الثاني فافهم.
وأما دليل الثالث (3)، فهو ما في صحيحة زرارة (4) - المتقدمة في تعيين مقدار ما يعطى يوم الفطر - (فهو أفضل وهو في سعة أن يعطى في أول يوم يدخل شهر رمضان الخ).
وذلك غير بعيد، لكن الخبر بمعنى جعل ذلك وقت تعلق الوجوب موسعا، لا بمعنى استقرار وجوب الدفع مضيقا، إذ الظاهر عدم القول باستقرار الوجوب قبل خروج الشهر، فلو تلف شخص - في الشهر، وكذا لو خرج عن العيلولة قبل الهلال - لم يجب الفطرة عنه والثاني (5) غير بعيد لأنه أحوط، ولذا يجزي فيه بالاجماع، بخلاف الليل وما قبله، مع عدم صراحة دليل الليل، والتصريح بالنهار في صحيحة العيص بعد السؤال عن الوقت، وحمل دليل الثالث على الجواز قرضا كما في زكاة المال أو على الزكاة مقدمة كما يشعر به: (يوم الفطر أفضل) (6) إذ يبعد كون تأخير الواجب المالي إلى شهر مع احتياج أهله إليه أفضل، فكأن تجويز التقديم لمصلحة الأهل.

(1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) وهو أن وقته من أول شهر رمضان.
(4) وهو أحد الفضلاء الخمسة الذين في هذه الرواية فراجع الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة.
(5) يعني القول الثاني وهو كون وقت الوجوب من حين طلوع الفجر يوم العيد.
(6) إشارة إلى قوله عليه السلام في صحيح الفضلاء الخمسة: يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل - الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست