____________________
إذا أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعدا يخرج إلى العيد فهي صدقة (1).
وإبراهيم مجهول، وفي دلالتها خفاء.
وفي رواية (2) الضيف أيضا دلالة ما على الثاني فافهم.
وأما دليل الثالث (3)، فهو ما في صحيحة زرارة (4) - المتقدمة في تعيين مقدار ما يعطى يوم الفطر - (فهو أفضل وهو في سعة أن يعطى في أول يوم يدخل شهر رمضان الخ).
وذلك غير بعيد، لكن الخبر بمعنى جعل ذلك وقت تعلق الوجوب موسعا، لا بمعنى استقرار وجوب الدفع مضيقا، إذ الظاهر عدم القول باستقرار الوجوب قبل خروج الشهر، فلو تلف شخص - في الشهر، وكذا لو خرج عن العيلولة قبل الهلال - لم يجب الفطرة عنه والثاني (5) غير بعيد لأنه أحوط، ولذا يجزي فيه بالاجماع، بخلاف الليل وما قبله، مع عدم صراحة دليل الليل، والتصريح بالنهار في صحيحة العيص بعد السؤال عن الوقت، وحمل دليل الثالث على الجواز قرضا كما في زكاة المال أو على الزكاة مقدمة كما يشعر به: (يوم الفطر أفضل) (6) إذ يبعد كون تأخير الواجب المالي إلى شهر مع احتياج أهله إليه أفضل، فكأن تجويز التقديم لمصلحة الأهل.
وإبراهيم مجهول، وفي دلالتها خفاء.
وفي رواية (2) الضيف أيضا دلالة ما على الثاني فافهم.
وأما دليل الثالث (3)، فهو ما في صحيحة زرارة (4) - المتقدمة في تعيين مقدار ما يعطى يوم الفطر - (فهو أفضل وهو في سعة أن يعطى في أول يوم يدخل شهر رمضان الخ).
وذلك غير بعيد، لكن الخبر بمعنى جعل ذلك وقت تعلق الوجوب موسعا، لا بمعنى استقرار وجوب الدفع مضيقا، إذ الظاهر عدم القول باستقرار الوجوب قبل خروج الشهر، فلو تلف شخص - في الشهر، وكذا لو خرج عن العيلولة قبل الهلال - لم يجب الفطرة عنه والثاني (5) غير بعيد لأنه أحوط، ولذا يجزي فيه بالاجماع، بخلاف الليل وما قبله، مع عدم صراحة دليل الليل، والتصريح بالنهار في صحيحة العيص بعد السؤال عن الوقت، وحمل دليل الثالث على الجواز قرضا كما في زكاة المال أو على الزكاة مقدمة كما يشعر به: (يوم الفطر أفضل) (6) إذ يبعد كون تأخير الواجب المالي إلى شهر مع احتياج أهله إليه أفضل، فكأن تجويز التقديم لمصلحة الأهل.