____________________
وهذه تدل على عدم النقل مع عدم المستحق.
وكذا صحيحة علي بن بلال، قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب:
تقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا (1).
ولا يضر محمد بن عيسى (2)، ولا كونه مضمرا، ولا يبعد الحمل على الاستحباب لما مر أو خوف الطريق ونحوه ويدل على جواز اعطاء غير المؤمن أيضا صحيحة علي بن يقطين - في الفقيه - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن يعطي الجيران والظئورة ممن لا يعرف ولا ينصب فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا (3).
ولا يبعد حملها على عدم وجدان المؤمن لما مر.
ويدل على الجواز أيضا عموم ما دل على جواز التصدق وقد مر، فقول الشيخ باعطائها للمستضعف مع عدم المؤمن غير بعيد، ويمكن كونه أول من النقل لما مر.
وقال المصنف في المنتهى: ولا يجوز (لا يجزي خ) أن يعطى غير المؤمن من الفطرة، سواء وجد المستحق أو فقده وينتظر بها ويحملها من بلده مع عدمه إلى الآخر ولا يعطى المستضعف خلافا للشيخ رحمه الله (انتهى) والظاهر أن لا دليل على اشتراط الايمان في مستحقها إلا ما تقدم في زكاة المال من دعوى الاجماع على اعتبار الايمان وبعض الروايات.
مثل ما في رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
وكذا صحيحة علي بن بلال، قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب:
تقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا (1).
ولا يضر محمد بن عيسى (2)، ولا كونه مضمرا، ولا يبعد الحمل على الاستحباب لما مر أو خوف الطريق ونحوه ويدل على جواز اعطاء غير المؤمن أيضا صحيحة علي بن يقطين - في الفقيه - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن يعطي الجيران والظئورة ممن لا يعرف ولا ينصب فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا (3).
ولا يبعد حملها على عدم وجدان المؤمن لما مر.
ويدل على الجواز أيضا عموم ما دل على جواز التصدق وقد مر، فقول الشيخ باعطائها للمستضعف مع عدم المؤمن غير بعيد، ويمكن كونه أول من النقل لما مر.
وقال المصنف في المنتهى: ولا يجوز (لا يجزي خ) أن يعطى غير المؤمن من الفطرة، سواء وجد المستحق أو فقده وينتظر بها ويحملها من بلده مع عدمه إلى الآخر ولا يعطى المستضعف خلافا للشيخ رحمه الله (انتهى) والظاهر أن لا دليل على اشتراط الايمان في مستحقها إلا ما تقدم في زكاة المال من دعوى الاجماع على اعتبار الايمان وبعض الروايات.
مثل ما في رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما