____________________
فما بقي للأول دليل قوي، ولا للثالث.
ولا شك أنه قبل الصلاة يوم العيد أفضل وأحوط، وكذا التعجيل في ذلك.
ثم إن الظاهر أن التحديد بالصلاة يمكن كونه للأفضلية كما تدل عليه صحيحة العيص المتقدمة، فيمكن الاجزاء آخر النهار يوم الفطر، للأصل والاستصحاب، وعموم الصحيحة المتقدمة، ويحتمل كون التحديد بها كناية عن التحديد إلى بقاء وقتها، وهو الزوال كما هو رأي المصنف في المختلف، والأول رأيه في المنتهى، ولعله أولى، والأول أحوط.
وأما رواية الحرث (الحارث - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة (1) -.
فيمكن حملها على عدم وجود المستحق، ومع ذلك، الظاهر أنه لا بأس بأكثر منه أيضا، ولكن ينبغي العزل حينئذ، لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به (2) - فإنها تدل على البأس إن لم يعزل مع عدم وجود المستحق.
ويدل على جواز انتظار شخص معين مع وجود الغير فتأمل، ويمكن فهم وسعة الوقت أيضا فلا يكون محدودا بالصلاة.
وما رواه (3) إسحاق بن عمار وغيره قال: سئلته عن الفطرة فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة (4).
وهذه تدل على أن العزل مجوز للتأخير مطلقا مع وجود المستحق وعدمه.
ولا شك أنه قبل الصلاة يوم العيد أفضل وأحوط، وكذا التعجيل في ذلك.
ثم إن الظاهر أن التحديد بالصلاة يمكن كونه للأفضلية كما تدل عليه صحيحة العيص المتقدمة، فيمكن الاجزاء آخر النهار يوم الفطر، للأصل والاستصحاب، وعموم الصحيحة المتقدمة، ويحتمل كون التحديد بها كناية عن التحديد إلى بقاء وقتها، وهو الزوال كما هو رأي المصنف في المختلف، والأول رأيه في المنتهى، ولعله أولى، والأول أحوط.
وأما رواية الحرث (الحارث - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة (1) -.
فيمكن حملها على عدم وجود المستحق، ومع ذلك، الظاهر أنه لا بأس بأكثر منه أيضا، ولكن ينبغي العزل حينئذ، لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به (2) - فإنها تدل على البأس إن لم يعزل مع عدم وجود المستحق.
ويدل على جواز انتظار شخص معين مع وجود الغير فتأمل، ويمكن فهم وسعة الوقت أيضا فلا يكون محدودا بالصلاة.
وما رواه (3) إسحاق بن عمار وغيره قال: سئلته عن الفطرة فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة (4).
وهذه تدل على أن العزل مجوز للتأخير مطلقا مع وجود المستحق وعدمه.