مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢

____________________
والظاهر أنه لا ينبغي النزاع مع العيلولة، للصدق، وأما لو لم يعلها، فالظاهر عدم الوجوب، إذ الظاهر أنها منوطة بالعيلولة، والأصل يؤيده، ويناسبه مؤاخذتها بما فعلت من النشوز المحرم، وكذا غير الدائمة.
وظاهر كلامهم أن المطلقة الرجعية كغير المطلقة.
والظاهر أن قدرة الزوج على الاخراج شرط، فلو كان معسرا لم يجب، وكذا لو كان عبدا ويمكن (1) الايجاب على سيده على تقدير العيلولة، وبدونها على تقدير وجوب نفقتها عليه، محل التأمل، والظاهر العدم، للأصل وعدم صدق الأخبار للتقييد بالعيلولة وهي ظاهرة في فعلية العيلولة.
وأما الزوجة القادرة تحت المعسر فينبغي وجوبها عليها حينئذ، لعموم الأخبار وعدم وجوبها على غيرها لعدم الشرط.
أما لو كانت تحت غنى وأخرجت عن نفسها فهل يجزي؟ اختار في المنتهى الاجزاء ونقله عن الشيخ أيضا مع الإذن، واستدل عليه بأنه مع الإذن بمنزلة الزوج المخرج كما لو أمرها بأداء الدين، ونقل عن الشافعي قولا بالعدم.
وفيه تأمل لتعلق الوجوب بذمة الزوج مع كونها عبادة في الجملة، فالسقوط بأداء الغير ولو كان بإذنه، محل التأمل، والدين ليس بعبادة أصلا، ولهذا يسقط (2) بغير الإذن أيضا، ولو كانت مثله وكان الغرض ايصال النفع إلى الفقير، لأجزأت من غير الإذن، ومن الأجنبي أيضا، فمقتضى الأدلة المتقدمة عدمه.
إلا أن يقال إن الوجوب أصالة عليها، وإنما وجوبها عليه بالتبعية وارفاقا بحالها كالنفقة.

(1) حاصل هذا الكلام بيان صور ثلاثة الأولى وجوب فطرة زوجة العبد على سيده إن عالها السيد مطلقا (الثانية) وجوب نفقتها عليه أيضا إن قيل بوجوب انفاقها عليه بدون العيلولة عملا (الثالثة) عدم وجوب نفقتها عليه على القول بعدم وجوب انفاقها وعدم العيلولة.
(2) يعني دين المديون بأداء الأجنبي عنه بغير إذن المديون
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست