____________________
والظاهر أنه لا ينبغي النزاع مع العيلولة، للصدق، وأما لو لم يعلها، فالظاهر عدم الوجوب، إذ الظاهر أنها منوطة بالعيلولة، والأصل يؤيده، ويناسبه مؤاخذتها بما فعلت من النشوز المحرم، وكذا غير الدائمة.
وظاهر كلامهم أن المطلقة الرجعية كغير المطلقة.
والظاهر أن قدرة الزوج على الاخراج شرط، فلو كان معسرا لم يجب، وكذا لو كان عبدا ويمكن (1) الايجاب على سيده على تقدير العيلولة، وبدونها على تقدير وجوب نفقتها عليه، محل التأمل، والظاهر العدم، للأصل وعدم صدق الأخبار للتقييد بالعيلولة وهي ظاهرة في فعلية العيلولة.
وأما الزوجة القادرة تحت المعسر فينبغي وجوبها عليها حينئذ، لعموم الأخبار وعدم وجوبها على غيرها لعدم الشرط.
أما لو كانت تحت غنى وأخرجت عن نفسها فهل يجزي؟ اختار في المنتهى الاجزاء ونقله عن الشيخ أيضا مع الإذن، واستدل عليه بأنه مع الإذن بمنزلة الزوج المخرج كما لو أمرها بأداء الدين، ونقل عن الشافعي قولا بالعدم.
وفيه تأمل لتعلق الوجوب بذمة الزوج مع كونها عبادة في الجملة، فالسقوط بأداء الغير ولو كان بإذنه، محل التأمل، والدين ليس بعبادة أصلا، ولهذا يسقط (2) بغير الإذن أيضا، ولو كانت مثله وكان الغرض ايصال النفع إلى الفقير، لأجزأت من غير الإذن، ومن الأجنبي أيضا، فمقتضى الأدلة المتقدمة عدمه.
إلا أن يقال إن الوجوب أصالة عليها، وإنما وجوبها عليه بالتبعية وارفاقا بحالها كالنفقة.
وظاهر كلامهم أن المطلقة الرجعية كغير المطلقة.
والظاهر أن قدرة الزوج على الاخراج شرط، فلو كان معسرا لم يجب، وكذا لو كان عبدا ويمكن (1) الايجاب على سيده على تقدير العيلولة، وبدونها على تقدير وجوب نفقتها عليه، محل التأمل، والظاهر العدم، للأصل وعدم صدق الأخبار للتقييد بالعيلولة وهي ظاهرة في فعلية العيلولة.
وأما الزوجة القادرة تحت المعسر فينبغي وجوبها عليها حينئذ، لعموم الأخبار وعدم وجوبها على غيرها لعدم الشرط.
أما لو كانت تحت غنى وأخرجت عن نفسها فهل يجزي؟ اختار في المنتهى الاجزاء ونقله عن الشيخ أيضا مع الإذن، واستدل عليه بأنه مع الإذن بمنزلة الزوج المخرج كما لو أمرها بأداء الدين، ونقل عن الشافعي قولا بالعدم.
وفيه تأمل لتعلق الوجوب بذمة الزوج مع كونها عبادة في الجملة، فالسقوط بأداء الغير ولو كان بإذنه، محل التأمل، والدين ليس بعبادة أصلا، ولهذا يسقط (2) بغير الإذن أيضا، ولو كانت مثله وكان الغرض ايصال النفع إلى الفقير، لأجزأت من غير الإذن، ومن الأجنبي أيضا، فمقتضى الأدلة المتقدمة عدمه.
إلا أن يقال إن الوجوب أصالة عليها، وإنما وجوبها عليه بالتبعية وارفاقا بحالها كالنفقة.