ثم قال: لا فائدة في تحقيق الحق من هذين القولين في هذا الباب لأن كل واحد منهما له استحقاق وتدفع الزكاة إلى كل واحد منهما، بل الأصل في هذا عدم الغناء الشامل للمعنيين إذا تحقق تحقق استحقاق صاحبه للزكاة بلا خلاف (انتهى).
ولعل قوله ره: (في هذا الباب) إشارة إلى أن له فائدة في باب آخر، ويمكن ذلك بأن ينذر أو يوقف أو يوصي ونحو ذلك للمسكين، فهل يعطى من لم يكن عنده شئ أصلا أو يعطى ولو كان عنده شئ أيضا؟ قد يقال حينئذ: لا فرق ولا تميز كما مر، ولو ضم إليه الفقراء وعين لكل شيئا غير ما عين للآخر، فتظهر الفائدة في التحقيق.
والقول بمضمون الرواية غير بعيد لاعتبار سندها في الجملة، مع نقله في المنتهى عن أهل اللغة أيضا.
قال: ولأن أهل اللغة نصوا على ذلك، قال يعقوب: رجل فقير، له بلغة، ومسكين أي لا شئ له، وبه قال يونس وأبو زيد، وأبو عبيدة، وابن دريد، وقول هؤلاء حجة، قال يونس: قلت لأعرابي: أفقير أنت؟ قال لا والله بل مسكين (انتهى).
قال الشهيد الثاني في شرح الشرايع: وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوأهما حالا، فإن الآخر لا يدخل فيه، بخلاف العكس (انتهى).
وفي الحصر تأمل، بل في كون ما ذكره فائدة أيضا، للتصريح بالأسوأ، فيعطى كل من كان متصفا بأنه أسوأ، سواء سمى بالفقير أو بالمسكين، بل في العكس أيضا تأمل.
واعلم أنه نقل الفرق بينهما أيضا في الآية في التهذيب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم صاحب كتاب التفسير تفصيل هذه الأصناف الثمانية فقال: فسر العالم عليه السلام فقال: الفقراء هم الذين لا يسئلون، لقول الله عز وجل في سورة البقرة: