____________________
ويؤيده عدم كونهما مكيلا وحبوبا مع وجودهما في الروايات، وأن يشملهما بعض الروايات الأخر مثل صحيحة زرارة المتقدمة ولكن يخصص بها لاعتبار سندها، ولقول المصنف في المنتهى: ولا شئ في الأزهار كالعصفر، والزعفران، ولا فيما ليس يجب كالقطن والكتان وعليه علمائنا أجمع خلافا لبعض الجمهور.
وفي رواية أخرى عند عليه السلام: سئل عن الأشنان فيه زكاة؟ فقال: لا (1).
والظاهر أن السلت والعلس (2)، مما يستحب لشمول الأخبار لهما وخروجهما بأخبار الحصر في التسعة، لا لعدم تحقق كونهما حنطة وشعيرا كما قيل، قال المصنف في المنتهى (بعد النقل عن الشيخ الحاقهما بالحنطة والشعير ووجوب الضم): وعندي في هذين اشكال وإن قال بعده (في باب زكاة الغلة) بالحاق العلس والسلت بهما في الوجوب.
ويؤيد عدم الالحاق عدم ظهور الاطلاق لأن مع عطف السلت على البر والشعير في الروايات، مثل ما تقدم من حسنة محمد بن مسلم (3) وفي خبر آخر، والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة (4).
وادعى بعض الأصحاب أنهما نوع منهما كما نقله أهل اللغة، والأصل عدم النقل.
وبالجملة الاحتياط يقتضي ذلك، ويؤيده الأخبار الدالة على وجوب الاخراج عن الحبوب كلها (5).
وفي رواية أخرى عند عليه السلام: سئل عن الأشنان فيه زكاة؟ فقال: لا (1).
والظاهر أن السلت والعلس (2)، مما يستحب لشمول الأخبار لهما وخروجهما بأخبار الحصر في التسعة، لا لعدم تحقق كونهما حنطة وشعيرا كما قيل، قال المصنف في المنتهى (بعد النقل عن الشيخ الحاقهما بالحنطة والشعير ووجوب الضم): وعندي في هذين اشكال وإن قال بعده (في باب زكاة الغلة) بالحاق العلس والسلت بهما في الوجوب.
ويؤيد عدم الالحاق عدم ظهور الاطلاق لأن مع عطف السلت على البر والشعير في الروايات، مثل ما تقدم من حسنة محمد بن مسلم (3) وفي خبر آخر، والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة (4).
وادعى بعض الأصحاب أنهما نوع منهما كما نقله أهل اللغة، والأصل عدم النقل.
وبالجملة الاحتياط يقتضي ذلك، ويؤيده الأخبار الدالة على وجوب الاخراج عن الحبوب كلها (5).