____________________
قوله: " فلو حال على ست وعشرين الخ " وجوب بنت مخاض للسنة الأولى لحصول شرطه، فإذا تعلقت هي (1) أو قيمتها بالست والعشرين، نقص ذلك النصاب فبقي خمسا وعشرين، فيجب فيه للسنة الثانية خمس شياة، لوجود نصابه، ثم إذا تعلق به مقدار خمس شياة نقص ذلك، فما بقي للثالثة إلا النصاب الرابع، فيجب أربع شياة، فجمع للفقراء بنت مخاض وتسع شياة متعلقة بالعين مضمونة مع التفريط، وعدمه (2) مع العدم.
وفيه تأمل، إذ قد يكون الجمال (3) يسوى أضعاف بنت مخاض والشياة، فإذا تعلق قيمة بنت مخاض - مثلا - بواحدة تكون صالحة لتعلق قيمة خمس شياة أخر في السنة الثانية، وكذا الخمسة الأخر في الثالثة، فيبقى خمس وعشرون سنتين فيجب عشر شياة.
وكذا قد يكون لا يسوى الكل إلا بنت مخاض واحدة، فما بقي عنده في الثانية نصاب، بل شئ أصلا فلا يجب إلا بنت مخاض واحدة.
فتأمل فكأنه مبنى على الغالب من عدم التفاوت بهذا المقدار، فلو فرض ذلك لأمكن القول بما مر فتأمل.
قوله: " والبقر والجاموس " (إلى قوله) ويخرج من أيهما شاء " دليل اتحاد الجنس صدق الاسم، وظاهر الأخبار، وقد مر دليل اخراج أيهما شاء، وإنه الحسن لا التقسيط كما اختاره البعض وإن كان ذلك أحوط، وأولى منه، الاخراج من الأعلى.
وفيه تأمل، إذ قد يكون الجمال (3) يسوى أضعاف بنت مخاض والشياة، فإذا تعلق قيمة بنت مخاض - مثلا - بواحدة تكون صالحة لتعلق قيمة خمس شياة أخر في السنة الثانية، وكذا الخمسة الأخر في الثالثة، فيبقى خمس وعشرون سنتين فيجب عشر شياة.
وكذا قد يكون لا يسوى الكل إلا بنت مخاض واحدة، فما بقي عنده في الثانية نصاب، بل شئ أصلا فلا يجب إلا بنت مخاض واحدة.
فتأمل فكأنه مبنى على الغالب من عدم التفاوت بهذا المقدار، فلو فرض ذلك لأمكن القول بما مر فتأمل.
قوله: " والبقر والجاموس " (إلى قوله) ويخرج من أيهما شاء " دليل اتحاد الجنس صدق الاسم، وظاهر الأخبار، وقد مر دليل اخراج أيهما شاء، وإنه الحسن لا التقسيط كما اختاره البعض وإن كان ذلك أحوط، وأولى منه، الاخراج من الأعلى.