____________________
حينه لو كان.
وكذا لو كان رأس المال نصابا، فابتداء حوله من حين التجارة ما لم يطلب بالنقصان، وحول الربح من حين ظهوره.
وكذا العامل يخرج زكاة التجارة لو كان ما ظهر له من الربح نصابا وإن لم ينقد المال ولم يبع المتاع، بل كان عروضا.
وقوله: (إن بلغ) يحتمل أن يكون قيدا ل (يخرج) وحذف مثله ل (أخرج) وكأنه من باب التنازع.
وقيل: يحتاج إلى الانضاض (1)، بل لا يستحب إلا بعد قبض الحصة مع النصاب، لأن الربح وقاية لرأس المال، إذ قد ينقص رأس المال، ويلزم العامل الغرامة، لعدم امكان الاسترجاع من المستحق.
بل يمكن عدم الاستحباب على العامل أصلا، إذ الظاهر من زكاة التجارة كون التاجر مالك رأس المال كما هو الظاهر من الأخبار على ما نفهم.
وما قيل كأنه مختار المحقق الثاني، وليس ببعيد، للأصل، وعدم ظهور شمول الاجماع والأخبار له فتأمل.
قال في المنتهى: فرع، إذا اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول وباعها بالدنانير قومت السلعة دراهم وأخرجت منها الزكاة، لأن الزكاة تجب في ثمنها وقد كانت دراهم، ولو باعها قبل الحول بدنانير وحال الحول قومت الدنانير دراهم، لأنها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول (انتهى).
وفيه تأمل لأن الزكاة تتعلق بالقيمة حين وجوبها، ولا دخل للقيمة السابقة فينبغي، (إما) اعتبار قيمة الوقت بالمتداول في ذلك الوقت والمكان كما هو المعيار في القيمة، فإنها نقد البلد (أو) ما بيع به، لأن القيمة كانت كلية تعينت فيه، فتأمل.
وكذا لو كان رأس المال نصابا، فابتداء حوله من حين التجارة ما لم يطلب بالنقصان، وحول الربح من حين ظهوره.
وكذا العامل يخرج زكاة التجارة لو كان ما ظهر له من الربح نصابا وإن لم ينقد المال ولم يبع المتاع، بل كان عروضا.
وقوله: (إن بلغ) يحتمل أن يكون قيدا ل (يخرج) وحذف مثله ل (أخرج) وكأنه من باب التنازع.
وقيل: يحتاج إلى الانضاض (1)، بل لا يستحب إلا بعد قبض الحصة مع النصاب، لأن الربح وقاية لرأس المال، إذ قد ينقص رأس المال، ويلزم العامل الغرامة، لعدم امكان الاسترجاع من المستحق.
بل يمكن عدم الاستحباب على العامل أصلا، إذ الظاهر من زكاة التجارة كون التاجر مالك رأس المال كما هو الظاهر من الأخبار على ما نفهم.
وما قيل كأنه مختار المحقق الثاني، وليس ببعيد، للأصل، وعدم ظهور شمول الاجماع والأخبار له فتأمل.
قال في المنتهى: فرع، إذا اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول وباعها بالدنانير قومت السلعة دراهم وأخرجت منها الزكاة، لأن الزكاة تجب في ثمنها وقد كانت دراهم، ولو باعها قبل الحول بدنانير وحال الحول قومت الدنانير دراهم، لأنها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول (انتهى).
وفيه تأمل لأن الزكاة تتعلق بالقيمة حين وجوبها، ولا دخل للقيمة السابقة فينبغي، (إما) اعتبار قيمة الوقت بالمتداول في ذلك الوقت والمكان كما هو المعيار في القيمة، فإنها نقد البلد (أو) ما بيع به، لأن القيمة كانت كلية تعينت فيه، فتأمل.