____________________
رأس المال طول الحول، فلو نقص رأس ماله ولو حبة في الحول أو بعضه سقطت الزكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب، وإذا بلغ رأس المال المستأنف الحول ذهب إلى ذلك علمائنا أجمع (انتهى).
وفي الأخبار المتقدمة ما يدل على الحول مثل قوله عليه السلام: إذا حال عليه الحول فليزكها (1)، وعلى اعتبار بقاء رأس المال، مثل قوله عليه السلام: (فإن كنت تربح) إلى آخره (2).
ثم الظاهر أن وصول القيمة بأي نصاب كان من النقدين، يكفي في الاستحباب لصدق النصاب وهو المعتبر، ولكن الظاهر أنه النصاب الأول منهما، وقال في شرح الشرايع: (ثم الثاني) (3)، لأن الظاهر من اعتبار النصاب في قيمة الشئ أولا يكون ذلك، لأنه جعلت العروض بمنزلة القيمة وهي أحد النقدين (4).
ويحتمل الاكتفاء بالنصاب الأول، فيزكى ذلك وما زاد قليلا كان أو كثيرا، وذلك هو المفهوم من أكثر العبارات حيث سكتوا عن الثاني.
قال في المنتهى (5): احتج الشيخ على رجحان زكاة العين على التجارة إذا
وفي الأخبار المتقدمة ما يدل على الحول مثل قوله عليه السلام: إذا حال عليه الحول فليزكها (1)، وعلى اعتبار بقاء رأس المال، مثل قوله عليه السلام: (فإن كنت تربح) إلى آخره (2).
ثم الظاهر أن وصول القيمة بأي نصاب كان من النقدين، يكفي في الاستحباب لصدق النصاب وهو المعتبر، ولكن الظاهر أنه النصاب الأول منهما، وقال في شرح الشرايع: (ثم الثاني) (3)، لأن الظاهر من اعتبار النصاب في قيمة الشئ أولا يكون ذلك، لأنه جعلت العروض بمنزلة القيمة وهي أحد النقدين (4).
ويحتمل الاكتفاء بالنصاب الأول، فيزكى ذلك وما زاد قليلا كان أو كثيرا، وذلك هو المفهوم من أكثر العبارات حيث سكتوا عن الثاني.
قال في المنتهى (5): احتج الشيخ على رجحان زكاة العين على التجارة إذا