____________________
قال في الكافي (بعد صحيحة علي بن مهزيار): وروى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كلما دخل القفيز، فهو يجري مجرى الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، قال: فأخبرني - جعلت - فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب - الحمص والعدس - زكاة؟ فوقع عليه السلام: (صدقوا، الزكاة) (1) في كل شئ كيل (2).
ويحتمل كونها، عن علي بن مهزيار كما هو الظاهر، فتكون صحيحة أيضا وصحيحة محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رطبة وأرزا، فما الذي علينا فيها؟ فقال: عليه السلام: أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الأرز فما سقت السماء، العشر، وما سقى بالدلو، فنصف العشر من كل ما (كلت) بالصاع (أو قال): وكيل، بالمكيال (3).
وغير ذلك من الأخبار، وحملت في غير الأربع في غير الخضراوات على الاستحباب جمعا بين الأخبار كما مر.
ويحتمل التعميم في غير الأربع كما في عبارة المتن، ولكن نقل الاجماع المتقدم ينفيه.
وكذا الأصل والأخبار المعتبرة في عدم الزكاة في الخضراوات والفواكه، ونقل في التهذيب الاجماع على ذلك عن الشيخ المفيد.
وأيضا روى في الصحيح، عن عبد العزيز بن المهتدي (الثقة) قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام، عن القطن، والزعفران أعليهما زكاة؟ قال: لا (4).
ويحتمل كونها، عن علي بن مهزيار كما هو الظاهر، فتكون صحيحة أيضا وصحيحة محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رطبة وأرزا، فما الذي علينا فيها؟ فقال: عليه السلام: أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الأرز فما سقت السماء، العشر، وما سقى بالدلو، فنصف العشر من كل ما (كلت) بالصاع (أو قال): وكيل، بالمكيال (3).
وغير ذلك من الأخبار، وحملت في غير الأربع في غير الخضراوات على الاستحباب جمعا بين الأخبار كما مر.
ويحتمل التعميم في غير الأربع كما في عبارة المتن، ولكن نقل الاجماع المتقدم ينفيه.
وكذا الأصل والأخبار المعتبرة في عدم الزكاة في الخضراوات والفواكه، ونقل في التهذيب الاجماع على ذلك عن الشيخ المفيد.
وأيضا روى في الصحيح، عن عبد العزيز بن المهتدي (الثقة) قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام، عن القطن، والزعفران أعليهما زكاة؟ قال: لا (4).