____________________
تبيعه (1).
وصحيحة زرارة، في مخاصمة عثمان وأبي ذر في زكاة التجارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال أبو ذر: لا يجب إلا أن يكون كنزا (2)، وقال عثمان: يجب مطلقا - فقال صلى الله عليه وآله: القول ما قال أبو ذر الخبر (3).
وأما ما يدل على الرجحان وحمل على الاستحباب للجمع - فهو مثل رواية علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاة (4)، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يتجر فيها (5) (اتجرت فيها - كا) كأنها صحيحة، وأنها عن الإمام عليه السلام، لأن الظاهر أن علي بن الحكم هو الثقة، لنقل أحمد بن محمد عنه هنا (6)، والظاهر عدم نقل مثلها إلا عن الإمام عليه السلام.
وحسنة محمد بن مسلم - لإبراهيم - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى
وصحيحة زرارة، في مخاصمة عثمان وأبي ذر في زكاة التجارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال أبو ذر: لا يجب إلا أن يكون كنزا (2)، وقال عثمان: يجب مطلقا - فقال صلى الله عليه وآله: القول ما قال أبو ذر الخبر (3).
وأما ما يدل على الرجحان وحمل على الاستحباب للجمع - فهو مثل رواية علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاة (4)، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يتجر فيها (5) (اتجرت فيها - كا) كأنها صحيحة، وأنها عن الإمام عليه السلام، لأن الظاهر أن علي بن الحكم هو الثقة، لنقل أحمد بن محمد عنه هنا (6)، والظاهر عدم نقل مثلها إلا عن الإمام عليه السلام.
وحسنة محمد بن مسلم - لإبراهيم - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى