____________________
والظاهر أنه لم يصدق عليه قصد الاكتساب، لأنه ما يملكه بالعقد للاكتساب - أي الاسترباح - إلا أن يقصد به معنى آخر.
ويدخل ما يملك للاكتساب عند التملك وحين العقد ثم نشأ ضده والحال أنه لا زكاة فيه كما سيصرح به في المتن إلا أنه يقصد من الحين دائما، ويشكل بما يحصل الفاصلة فتأمل.
وبالجملة، الظاهر عدم (لزوم) هذا القيد (1) كما قيل، ولكن لا ينفع، إذ ما يفهم منه يفهم من قوله: - للاكتساب - أيضا وهو ظاهر فلا ينفع حذفه كما فعله الشهيدان فافهم.
والذي يظهر من بعض الروايات كما ستسمع أنه إذا قصد بما اشتراه الاسترباح يزكى سواء كان ذلك عند المعاوضة أم لا، بل وإن تجدد حفظه لذلك بشرط عدم زواله.
بل يظهر من بعضها أنه إذا أمسك متاعا وإن لم يكن مشترى (2) وقصد بحفظه وبيعه الاسترباح، يزكى.
ثم اعلم أن الظاهر استحباب زكاة التجارة كما هو مذهب الأكثر.
للشهرة، ولأصل عدم الوجوب، ولما دل من الأخبار على عدمها مع التبديل والتغيير، وعدم البقاء طول الحول (3).
ولصحيحة سليمان بن خالد، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه، فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه، هل على فيه صدقة وهو متاع قال: لا حتى
ويدخل ما يملك للاكتساب عند التملك وحين العقد ثم نشأ ضده والحال أنه لا زكاة فيه كما سيصرح به في المتن إلا أنه يقصد من الحين دائما، ويشكل بما يحصل الفاصلة فتأمل.
وبالجملة، الظاهر عدم (لزوم) هذا القيد (1) كما قيل، ولكن لا ينفع، إذ ما يفهم منه يفهم من قوله: - للاكتساب - أيضا وهو ظاهر فلا ينفع حذفه كما فعله الشهيدان فافهم.
والذي يظهر من بعض الروايات كما ستسمع أنه إذا قصد بما اشتراه الاسترباح يزكى سواء كان ذلك عند المعاوضة أم لا، بل وإن تجدد حفظه لذلك بشرط عدم زواله.
بل يظهر من بعضها أنه إذا أمسك متاعا وإن لم يكن مشترى (2) وقصد بحفظه وبيعه الاسترباح، يزكى.
ثم اعلم أن الظاهر استحباب زكاة التجارة كما هو مذهب الأكثر.
للشهرة، ولأصل عدم الوجوب، ولما دل من الأخبار على عدمها مع التبديل والتغيير، وعدم البقاء طول الحول (3).
ولصحيحة سليمان بن خالد، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه، فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه، هل على فيه صدقة وهو متاع قال: لا حتى