____________________
وإن المراد اعتبار النصاب في جنسه (1) فلا يرد الخمس.
ويمكن (2) اختصاص المعرف بزكاة المال (3).
وإن ارجاع المال إلى الزكاة (موجب خ) للدور وعدم المعرفة (4).
وإن التخصيص بالواجب ثم التقسيم غير مناسب (5).
وكذا اطلاق النصاب على اعتبار قوت السنة (6)، ولهذا لا يقال: باعتبار النصاب في خمس التجارة والصناعة والزراعة مع اعتبار قوت السنة ولعل إليها (7) أشار بقوله: (في الجواب تكلف خ).
(والصدقة) في التعريف الذي ذكره ولد المصنف في الايضاح (8) (مجملة) (فإن أريد) المذكورة في باب الصدقة - وعرفها في الدروس بأنها عطية متبرع بها بالأصالة من غير نصاب، للقربة - (فمعلوم عدم الصحة)، وأنه يلزم اعتبار الصيغة ايجابا وقبولا وسائر الأحكام المذكورة هناك مع عدمها في الزكاة.
(وإن أريد) غيرها، (فغير معلوم) فجاء الجهل والاجمال وأيضا هل المراد بها المال المصدق به أو المصدق (التصدق خ) وأيضا الظاهر عدم صدقه على جزء الزكاة مثل نصف الصاع في الفطرة، وثمن العشر في الزكاة المالية (9) لكن المراد الإشارة إلى
ويمكن (2) اختصاص المعرف بزكاة المال (3).
وإن ارجاع المال إلى الزكاة (موجب خ) للدور وعدم المعرفة (4).
وإن التخصيص بالواجب ثم التقسيم غير مناسب (5).
وكذا اطلاق النصاب على اعتبار قوت السنة (6)، ولهذا لا يقال: باعتبار النصاب في خمس التجارة والصناعة والزراعة مع اعتبار قوت السنة ولعل إليها (7) أشار بقوله: (في الجواب تكلف خ).
(والصدقة) في التعريف الذي ذكره ولد المصنف في الايضاح (8) (مجملة) (فإن أريد) المذكورة في باب الصدقة - وعرفها في الدروس بأنها عطية متبرع بها بالأصالة من غير نصاب، للقربة - (فمعلوم عدم الصحة)، وأنه يلزم اعتبار الصيغة ايجابا وقبولا وسائر الأحكام المذكورة هناك مع عدمها في الزكاة.
(وإن أريد) غيرها، (فغير معلوم) فجاء الجهل والاجمال وأيضا هل المراد بها المال المصدق به أو المصدق (التصدق خ) وأيضا الظاهر عدم صدقه على جزء الزكاة مثل نصف الصاع في الفطرة، وثمن العشر في الزكاة المالية (9) لكن المراد الإشارة إلى