____________________
بها صرف المال في موضعه إلا أن يحذف مضاف (1).
وقد تطلق على عين المال المعين لطائفة لا لشرفها (2).
ونقل في شرح الشرايع تعريف المعتبر، بأنها اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب.
قال: ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص، وفي عكسه بالمندوبة، وزكاة الفطرة (وأجيب) بأن المعرف، الواجبة، واللام في النصاب للعهد وهو نصاب الزكاة، والنصاب (3) في الفطرة معتبر (إما) قوت السنة (أو) نصاب الزكاة، (وفي الجواب تكلف ظاهر) (4) والأولى في تعريفها أنها صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، فخرج بالصدقة الخمس، وبالمقدرة البر المتبرع به، وبالأصالة، المنذورة، وبالابتداء، الكفارة، واندرجت الواجبة والمندوبة (5).
ويمكن أن يقال: مسامحة في اسناد الوجوب إلى الحق (6) فيحتمل إرادة الثبوت من الوجوب، وقد يشعر به إعادة الوجوب بدون الاكتفاء بالضمير الراجع إلى المصدر فتدخل المندوبة.
وقد تطلق على عين المال المعين لطائفة لا لشرفها (2).
ونقل في شرح الشرايع تعريف المعتبر، بأنها اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب.
قال: ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص، وفي عكسه بالمندوبة، وزكاة الفطرة (وأجيب) بأن المعرف، الواجبة، واللام في النصاب للعهد وهو نصاب الزكاة، والنصاب (3) في الفطرة معتبر (إما) قوت السنة (أو) نصاب الزكاة، (وفي الجواب تكلف ظاهر) (4) والأولى في تعريفها أنها صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، فخرج بالصدقة الخمس، وبالمقدرة البر المتبرع به، وبالأصالة، المنذورة، وبالابتداء، الكفارة، واندرجت الواجبة والمندوبة (5).
ويمكن أن يقال: مسامحة في اسناد الوجوب إلى الحق (6) فيحتمل إرادة الثبوت من الوجوب، وقد يشعر به إعادة الوجوب بدون الاكتفاء بالضمير الراجع إلى المصدر فتدخل المندوبة.