____________________
وفيه تأمل (1).
وأما اشتراط الولاية فالظاهر أنه لا خلاف فيه (2).
والحاصل أن المتصرف في مال المولى عليه إن كان وليا واتجر له فالربح له، ولا ضمان عليه.
وإن كان وليا واتجر لنفسه بانتقال المال إليه فالربح له والزكاة عليه وهو ضامن.
ولو لم يكن وليا واتجر بعين مال الطفل فالظاهر أنها باطلة أو موقوفة على إذن الولي أو الطفل بعد صلاحيته لذلك لو جاز الفضولي فيه، ويكون ضامنا، ولا زكاة على أحد.
ولا ربح لأحد على تقدير البطلان، بل يجب رد ما أخذ عوضا، إلى صاحبه ورد مال اليتيم، وهو ظاهر.
ويؤيده (3) رواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين، الضمان، والزكاة (4).
وهي محمولة على غير الولي لعدم الضمان على الولي لو اتجر له.
ولو (5) اتجر في الذمة لليتيم فيمكن أن يكون مثله.
ولو اتجر لنفسه في الذمة يكون الربح له وعليه الزكاة ويكون ضامنا لمال
وأما اشتراط الولاية فالظاهر أنه لا خلاف فيه (2).
والحاصل أن المتصرف في مال المولى عليه إن كان وليا واتجر له فالربح له، ولا ضمان عليه.
وإن كان وليا واتجر لنفسه بانتقال المال إليه فالربح له والزكاة عليه وهو ضامن.
ولو لم يكن وليا واتجر بعين مال الطفل فالظاهر أنها باطلة أو موقوفة على إذن الولي أو الطفل بعد صلاحيته لذلك لو جاز الفضولي فيه، ويكون ضامنا، ولا زكاة على أحد.
ولا ربح لأحد على تقدير البطلان، بل يجب رد ما أخذ عوضا، إلى صاحبه ورد مال اليتيم، وهو ظاهر.
ويؤيده (3) رواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين، الضمان، والزكاة (4).
وهي محمولة على غير الولي لعدم الضمان على الولي لو اتجر له.
ولو (5) اتجر في الذمة لليتيم فيمكن أن يكون مثله.
ولو اتجر لنفسه في الذمة يكون الربح له وعليه الزكاة ويكون ضامنا لمال