____________________
وفيه اشكال (1) من جهة تجدد قوت اليوم يوما فيوما إذ قد تحدث أمور أخر من الضمانات، إلا أن يشترط بقاء ذلك دائما.
ومع ذلك قد يلزم مال في ذمته دفعة واحدة بحيث يستغرق ماله فيبقى مال اليتيم بلا عوض أو يتلف فاشتراط الملائة يفيد في الجملة.
وإما معهما (2) فلا يشترط ملائتهما لجواز أخذهما من مال ولديهما قرضا أو غيره من الضمان.
وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر، وفي الروايات: إن الولد وماله لأبيه (3).
ويدل على اشتراط الملائة مع الشهرة بين الأصحاب وكاد أن يكون اجماعا إن الأصل عدم جواز تملك مال الغير وخرج مع الشرط (4) بالدليل - وكأنه الاجماع وبقي الباقي.
وكذا (5) وجود المصلحة معه، وعدمها بدونه، ولا يبعد عدم الجواز مع عدمها وإن تحقق الشرط، لما ثبت من أن فعل الولي منوط بالمصلحة.
ورواية منصور الصيقل قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال (6).
ومع ذلك قد يلزم مال في ذمته دفعة واحدة بحيث يستغرق ماله فيبقى مال اليتيم بلا عوض أو يتلف فاشتراط الملائة يفيد في الجملة.
وإما معهما (2) فلا يشترط ملائتهما لجواز أخذهما من مال ولديهما قرضا أو غيره من الضمان.
وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر، وفي الروايات: إن الولد وماله لأبيه (3).
ويدل على اشتراط الملائة مع الشهرة بين الأصحاب وكاد أن يكون اجماعا إن الأصل عدم جواز تملك مال الغير وخرج مع الشرط (4) بالدليل - وكأنه الاجماع وبقي الباقي.
وكذا (5) وجود المصلحة معه، وعدمها بدونه، ولا يبعد عدم الجواز مع عدمها وإن تحقق الشرط، لما ثبت من أن فعل الولي منوط بالمصلحة.
ورواية منصور الصيقل قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال (6).