مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ١١

____________________
رواية أبي بصير، بل عدم توثيقها أيضا لأنها نقلت في الكتابين (1)، عن علي بن الحسن والطريق إليه غير ظاهر (2)، واضطراب ما في المتن (3).
وحملها الشيخ على الحبوب التي تستحب فيها الزكاة لغير اليتيم، وهو بعيد للتصريح بالنخل والزرع، فالدليل يقتضي الوجوب.
ويؤيده بعد الاستحباب، وأنه، (إذا جاز) التصرف في مال اليتيم من غير نزاع، والاعطاء إلى غيره (فالأولى والأحوط) كونه بنية الوجوب لحصول البراءة باليقين وعدم تكليفه مرة أخرى اتفاقا بعد البلوغ.
نعم لو لم يجوزوا ذلك - لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (4) وغيرها، وحملوا الصحيحة على التقية لأن الوجوب مذهب الجمهور - كان القول بعدم الوجوب حسنا، فلما ندبوا ذلك بغير خلاف على الظاهر فالوجوب أولى كما هو مذهب الشيخ في الكتابين.
قال في المختلف (5): إن السيد المرتضى قال: إن مذهب أكثر الأصحاب أن

(1) التهذيب - الاستبصار (2) ففي مشيخة الكتابين: ما هذا لفظه (وما ذكرته) في هذا الكتاب، عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال انتهى ووجه عدم ظهور الطريق إن في أحمد بن عبدون المتوفى 423 كلاما حيث لم يوثقه النجاشي ولا الشيخ، وكذا في علي بن محمد بن الزبير المتوفى 448 فراجع تنقيح المقال في أحوال الرجال للمامقاني ره ج 1 ص 66 و ج 2 ص 304.
(3) يمكن أن يكون نظره قده في وجه الاضطراب إلى وجهين (الأول) أنه عليه السلام نفى أولا عدم الزكاة عن مال اليتيم مطلقا ثم نفى ثانيا نفيها عن جميع غلاته وكأنه تكرار - ثم عد في مقام عدم وجوب الزكاة خصوص النخل والزرع والغلة ثالثا (الثاني) أنه عليه السلام بعد فرض بلوغه نفى عدم وجوبها عنه لما مضى وما يستقبل إلى أن يدرك مع أنه (ع) فرض أنه قد أدرك.
(4) الإسراء - 34 (5) عبارة المختلف هكذا، وقال في المسائل الناصرية: الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق (الذهب والفضة) فأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام (ع) يأخذ منه الصدقة انتهى
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست