____________________
رواية أبي بصير، بل عدم توثيقها أيضا لأنها نقلت في الكتابين (1)، عن علي بن الحسن والطريق إليه غير ظاهر (2)، واضطراب ما في المتن (3).
وحملها الشيخ على الحبوب التي تستحب فيها الزكاة لغير اليتيم، وهو بعيد للتصريح بالنخل والزرع، فالدليل يقتضي الوجوب.
ويؤيده بعد الاستحباب، وأنه، (إذا جاز) التصرف في مال اليتيم من غير نزاع، والاعطاء إلى غيره (فالأولى والأحوط) كونه بنية الوجوب لحصول البراءة باليقين وعدم تكليفه مرة أخرى اتفاقا بعد البلوغ.
نعم لو لم يجوزوا ذلك - لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (4) وغيرها، وحملوا الصحيحة على التقية لأن الوجوب مذهب الجمهور - كان القول بعدم الوجوب حسنا، فلما ندبوا ذلك بغير خلاف على الظاهر فالوجوب أولى كما هو مذهب الشيخ في الكتابين.
قال في المختلف (5): إن السيد المرتضى قال: إن مذهب أكثر الأصحاب أن
وحملها الشيخ على الحبوب التي تستحب فيها الزكاة لغير اليتيم، وهو بعيد للتصريح بالنخل والزرع، فالدليل يقتضي الوجوب.
ويؤيده بعد الاستحباب، وأنه، (إذا جاز) التصرف في مال اليتيم من غير نزاع، والاعطاء إلى غيره (فالأولى والأحوط) كونه بنية الوجوب لحصول البراءة باليقين وعدم تكليفه مرة أخرى اتفاقا بعد البلوغ.
نعم لو لم يجوزوا ذلك - لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (4) وغيرها، وحملوا الصحيحة على التقية لأن الوجوب مذهب الجمهور - كان القول بعدم الوجوب حسنا، فلما ندبوا ذلك بغير خلاف على الظاهر فالوجوب أولى كما هو مذهب الشيخ في الكتابين.
قال في المختلف (5): إن السيد المرتضى قال: إن مذهب أكثر الأصحاب أن