____________________
ودليله الأصل، وعدم الدليل إذ الظاهر اختصاص الأدلة بوجوب الاخراج عن مال نفس المكلف فلا يشمل الأطفال لعدم التكليف، ولا لوليهم لعدم كون أموالهم أمواله، وما نجد عاما شاملا لتعلق بعض أموالهم بالمستحقين.
ويدل عليه الروايات أيضا (منها) صحيحة الحلبي وحسنته، عن أبي عبد الله - عليه السلام قال: قلت له: في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن، والربح لليتيم (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة (2).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة (3).
وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان له مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على مال اليتيم (على يتيم خ - كا) (4).
ورواية أبي بصير (قال المصنف في المختلف: إنها موثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس (5).
ويدل عليه الروايات أيضا (منها) صحيحة الحلبي وحسنته، عن أبي عبد الله - عليه السلام قال: قلت له: في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن، والربح لليتيم (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة (2).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة (3).
وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان له مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على مال اليتيم (على يتيم خ - كا) (4).
ورواية أبي بصير (قال المصنف في المختلف: إنها موثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس (5).