____________________
قوله: (ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان، والصرف إلى المثل).
وجه البطلان: إنه قد أوصى له بما هو حق الابن، فكان كما لو قال: بدار ابني.
ولأن صحتها موقوفة على بطلانها، لتوقف صحتها على أن يكون للابن نصيب، ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية، لأن الابن لا يملك الموصى به، ولأن بطلانها لازم لكل واحد من النقيضين، فإنه إن ثبت للابن نصيب امتنعت صحتها، إذ لا يملك الموصى به، وكذا إن لم يثبت، لانتفاء متعلق الوصية، وفي الكل نظر:
أما الأول: فللفرق بين ما إذا أوصى بدار ابنه التي لا حق فيها، وبين ما إذا أوصى بما هو ملكه في وقت الوصية، وقد تعلق حق ابنه به بكونه نصيبا له بعد الموت.
وأما الثاني: فلمنع توقف صحتها على أن يكون للابن نصيب، إذ المراد: الوصية بما هو نصيب للابن لولا الوصية، ومثله آت في الثالث. والقول بالبطلان اختيار الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، والمصنف في المختلف (3).
ووجه صرفها إلى المثل: إن اللفظ يحمل على مجازه عند تعذر الحقيقة، ونقل المصنف في المختلف هذا القول عن بعض علمائنا (4).
والجواب: إن الأصل حمل اللفظ على حقيقته متى أمكن، وهو هنا ممكن، وبطلان الوصية معه لا يقتضي تعذر الحمل على الحقيقة ووجوب صرفه إلى المجاز.
ولقائل أن يقول: إن هنا احتمالا ثالثا، وهو الحكم بالصحة، على أن الوصية
وجه البطلان: إنه قد أوصى له بما هو حق الابن، فكان كما لو قال: بدار ابني.
ولأن صحتها موقوفة على بطلانها، لتوقف صحتها على أن يكون للابن نصيب، ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية، لأن الابن لا يملك الموصى به، ولأن بطلانها لازم لكل واحد من النقيضين، فإنه إن ثبت للابن نصيب امتنعت صحتها، إذ لا يملك الموصى به، وكذا إن لم يثبت، لانتفاء متعلق الوصية، وفي الكل نظر:
أما الأول: فللفرق بين ما إذا أوصى بدار ابنه التي لا حق فيها، وبين ما إذا أوصى بما هو ملكه في وقت الوصية، وقد تعلق حق ابنه به بكونه نصيبا له بعد الموت.
وأما الثاني: فلمنع توقف صحتها على أن يكون للابن نصيب، إذ المراد: الوصية بما هو نصيب للابن لولا الوصية، ومثله آت في الثالث. والقول بالبطلان اختيار الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، والمصنف في المختلف (3).
ووجه صرفها إلى المثل: إن اللفظ يحمل على مجازه عند تعذر الحقيقة، ونقل المصنف في المختلف هذا القول عن بعض علمائنا (4).
والجواب: إن الأصل حمل اللفظ على حقيقته متى أمكن، وهو هنا ممكن، وبطلان الوصية معه لا يقتضي تعذر الحمل على الحقيقة ووجوب صرفه إلى المجاز.
ولقائل أن يقول: إن هنا احتمالا ثالثا، وهو الحكم بالصحة، على أن الوصية