فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى بها إلى غيرها لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره بذلك ولا يلتفت إلى قوله بل ينبغي أن يورث على ما يستحقه من الميراث بالنسب ولا ينقص عنه على حال.
87 - باب انه يجوز أن يوصى إلى امرأة (522) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له ألا بأن يرضى إلا بما كان من تبديل أو تغيير فان له فان له أن يرد إلى ما أوصى به الميت.
(523) 2 - فأما ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ".
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر، والثاني أن نحمله على التقية لأنه مذهب كثير من العامة وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بما تضمنه الخبر الأول.