____________________
السهام الصغار وتسمى الحسبان، وعلى الجلاهق وهي مما يرمى به البندق، وعلى قوس الندف. والسابق إلى الفهم من لفظ القوس أحد الأنواع الثلاثة، فإذا قال:
أعطوه قوسا، حمل على أحدها دون الجلاهق وقوس الندف. هكذا أطلقه المصنف والأكثر.
وقال ابن إدريس: تتخير الورثة في إعطاء ما شاءوا من الخمس، لأن اسم القوس يقع على كل واحد منها ولا دليل للتخصيص. (1) وفي كل واحد من القولين نظر، لأن الذاهب إلى التخيير بين الثلاثة يعترف بأن إطلاق اسم القوس على الخمسة لكنه يدعي غلبته في الثلاثة عرفا، وذلك يقتضي في الثلاثة اتباع العرف في ذلك، وهو يختلف باختلاف الأوقات والأصقاع. ولا ريب في أن المتبادر في زماننا هو القوس العربية خاصة، وقوس الحسبان لا يكاد يعرفه أكثر الناس، ولا ينصرف إليه فهم أحد من أهل العرف فمساواته للأولين بعيدة، ونظر ابن إدريس إلى الاطلاق اللغوي جيد لكن العرف مقدم عليه.
والأقوى أنه إن وجدت قرينة تخصص أحدها حمل عليه، مثل أن يقول:
أعطوه قوسا يندف به أو يتعيش به وشبهه، فينصرف إلى قوس الندف، أو يغزو بها فيخرج قوس الندف والبندق إذا لم يكن معتادا في الغزو (2). وإن انتفت القرائن اتبع عرف بلد الموصي، فإن تعدد تخير الوارث. ولو قال: أعطوه ما يسمى قوسا، ففي تخيره بين الخمسة أو بقاء الاشكال كالأول وجهان أجودهما الأول.
إذا تقرر ذلك: فالواجب اعطاء ما يطلق عليه اسمه عرفا، وهو يتحقق بدون الوتر على الظاهر. وقيل: لا، لأن المقصود منه لا يتم إلا به فهو كالفص بالنسبة إلى الخاتم، والغلاف بالنسبة إلى السيف، بل أولى، لأنه بدونه بمنزلة العصا. والأجود الرجوع إلى العرف أو القرينة، وبدونه لا يدخل.
أعطوه قوسا، حمل على أحدها دون الجلاهق وقوس الندف. هكذا أطلقه المصنف والأكثر.
وقال ابن إدريس: تتخير الورثة في إعطاء ما شاءوا من الخمس، لأن اسم القوس يقع على كل واحد منها ولا دليل للتخصيص. (1) وفي كل واحد من القولين نظر، لأن الذاهب إلى التخيير بين الثلاثة يعترف بأن إطلاق اسم القوس على الخمسة لكنه يدعي غلبته في الثلاثة عرفا، وذلك يقتضي في الثلاثة اتباع العرف في ذلك، وهو يختلف باختلاف الأوقات والأصقاع. ولا ريب في أن المتبادر في زماننا هو القوس العربية خاصة، وقوس الحسبان لا يكاد يعرفه أكثر الناس، ولا ينصرف إليه فهم أحد من أهل العرف فمساواته للأولين بعيدة، ونظر ابن إدريس إلى الاطلاق اللغوي جيد لكن العرف مقدم عليه.
والأقوى أنه إن وجدت قرينة تخصص أحدها حمل عليه، مثل أن يقول:
أعطوه قوسا يندف به أو يتعيش به وشبهه، فينصرف إلى قوس الندف، أو يغزو بها فيخرج قوس الندف والبندق إذا لم يكن معتادا في الغزو (2). وإن انتفت القرائن اتبع عرف بلد الموصي، فإن تعدد تخير الوارث. ولو قال: أعطوه ما يسمى قوسا، ففي تخيره بين الخمسة أو بقاء الاشكال كالأول وجهان أجودهما الأول.
إذا تقرر ذلك: فالواجب اعطاء ما يطلق عليه اسمه عرفا، وهو يتحقق بدون الوتر على الظاهر. وقيل: لا، لأن المقصود منه لا يتم إلا به فهو كالفص بالنسبة إلى الخاتم، والغلاف بالنسبة إلى السيف، بل أولى، لأنه بدونه بمنزلة العصا. والأجود الرجوع إلى العرف أو القرينة، وبدونه لا يدخل.