وان اقتضى من الدين أو قدم من الغائب ما يخرج جميعه من ثلثه رجع الموصى له بالفرس أو السيارة عليهم بما أخذوه من كسبهما أو أجرة، وليس للورثة أن يرجعوا على الموصى له بما اتفقوا على الفرس أو السيارة من نفقات السياسة أو الصيانة، وقد كان لهم إجازة الوصية فصاروا متطوعين بالنفقة.
(والوجه الثاني) أنهم يمنعون من ذلك كما يمنعون من التصرف بالبيع، لأن الظاهر نفوذ الوصية بعتقه، وعلى هذا الوجه الذي يجوز للموصى له التصرف في ثلث المائة، وان منع الورثة من التصرف في ثلثيها، فعلى هذا ان برئ الدين وتلف الغائب ولم يتصرف الورثة في استغلال الموصى به أدى الموصى له ثلثي غلة كسب الموصى به أو أجره مثله للورثة لأنه لا يستحق في الوصية الا ثلثها والباقي للورثة، وقد فوت عليهم منافع ثلثي المال والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وان وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه وثلث ماله يحتمل الثلث الباقي من العبد نفذت الوصية فيه على المنصوص، وقال أبو ثور وأبو العباس:
لا تنفذ الوصية الا في ثلث الباقي كما لو وصى بثلث ماله ثم استحق من ماله الثلثان والمذهب الأول، لان ثلث العبد ملكه، وثلث ماله يحتمله، فنفذت الوصية فيه كما لو أوصى له بعبد يحتمله الثلث، ويخالف هذا إذا أوصى بثلث ماله ثم استحق ثلثاه، لان الوصية هناك بثلث ماله، وماله هو الباقي بعد الاستحقاق، وليس كذلك ههنا لأنه يملك الباقي وله مال غيره يخرج الباقي من ثلثه.
(فصل) وان وصى له بمنفعة عبد سنه، ففي اعتبارها من الثلث وجهان.
أحدهما: يقوم العبد كامل المنفعة، ويقوم مسلوب المنفعة في مدة سنه، ويعتبر ما بينهما من الثلث. والثاني: تقوم المنفعة سنه، فيعتبر قدرها من الثلث.
ولا تقوم الرقبة لان الموصى به هو المنفعة، فلا يقوم غيرها، وان وصى له بمنفعة عبد على التأبيد ففي اعتبار منفعته من الثلث ثلاثة أوجه.
أحدهما: تقوم المنفعة في حق الموصى له والرقبة مسلوبة المنفعة في حق