____________________
ثم ضعها تحت مصلاك، ثم صل ركعتين، فإذا فرغت فاسجد سجدة، وقل فيها مائة مرة: «أستخير الله برحمته، خيرة في عافية» ثم استو جالسا، وقل: «اللهم خرلي، واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية، ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها واخرج واحدة، فإن خرج ثلاث متواليات «افعل»، فافعل الأمر الذي تريده، وإن خرج ثلاث متواليات «لا تفعل»، فلا تفعله، وإن خرجت واحدة «افعل»، والأخرى «لا تفعل»، فأخرج من الرقاع إلى خمس، فانظر أكثرها فاعمل به، ودع السادسة، لا تحتاج إليها (1).
وذكر هذه الرواية شيخ الطائفة في التهذيب أيضا لكن عن ثقة الاسلام، بالسند المذكور (2).
وأنكر ابن إدريس الاستخارة بالرقاع مطلقا، فقال في السرائر: أما الرقاع والبنادق والقرعة فمن أضعف أخبار الآحاد وشواذ الأخبار، لأن من رواتها فطحية مطعونون، مثل زرعة ورفاعة، وغيرهما، فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته، ولا يعرج عليه. والمحصلون من أصحابنا ما اختاروا في كتب الفقه إلا ما اخترناه من الاستخارة بالدعاء، ولا يذكرون البنادق والرقاع والقرعة إلا في كتب العبادات، دون كتب الفقه، وشيخنا أبو جعفر الطوسي لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده إلا ما ذكرناه واخترناه ولم يتعرض للبنادق، وكذلك المفيد في رسالته إلى ولده لم يتعرض للرقاع والبنادق، بل أورد روايات كثيرة، فيها صلوات وأدعية، ولم يتعرض لشيء من الرقاع (3) انتهى.
وتعقبه العلامة الحلي في كتاب المختلف، فقال: هذا الكلام في غاية الرداءة، وأي فارق بين ذكره في كتب الفقه، وكتب العبادات؟ فإن كتب العبادات هي
وذكر هذه الرواية شيخ الطائفة في التهذيب أيضا لكن عن ثقة الاسلام، بالسند المذكور (2).
وأنكر ابن إدريس الاستخارة بالرقاع مطلقا، فقال في السرائر: أما الرقاع والبنادق والقرعة فمن أضعف أخبار الآحاد وشواذ الأخبار، لأن من رواتها فطحية مطعونون، مثل زرعة ورفاعة، وغيرهما، فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته، ولا يعرج عليه. والمحصلون من أصحابنا ما اختاروا في كتب الفقه إلا ما اخترناه من الاستخارة بالدعاء، ولا يذكرون البنادق والرقاع والقرعة إلا في كتب العبادات، دون كتب الفقه، وشيخنا أبو جعفر الطوسي لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده إلا ما ذكرناه واخترناه ولم يتعرض للبنادق، وكذلك المفيد في رسالته إلى ولده لم يتعرض للرقاع والبنادق، بل أورد روايات كثيرة، فيها صلوات وأدعية، ولم يتعرض لشيء من الرقاع (3) انتهى.
وتعقبه العلامة الحلي في كتاب المختلف، فقال: هذا الكلام في غاية الرداءة، وأي فارق بين ذكره في كتب الفقه، وكتب العبادات؟ فإن كتب العبادات هي