____________________
في أوائل الروضة الثانية فليرجع إليه.
فإن قلت: عفو الله سبحانه: هو محو السيئة، والتجاوز عنها، وترك العقوبة عليها، فلا يتحقق معنى العفو مع عدم الإساءة، فكيف تكون الإساءة منافية للعفو، وعدمها مناسبا لثبوته حتى يصح أنه إذا ثبت الحكم على تقدير وجود المنافي، دل ذلك على ثبوته، على تقدير المناسب من باب الأولى؟ قلت: ليس المراد بالإساءة في قوله عليه السلام: «وإن أساء» الإساءة مطلقا، بل التي يقارنها العفو، ويكون العبد ملتبسا (1) بها وقت حصول العفو عنه، وهي الإساءة مع الإصرار، وعدم التوبة كما تفيده الحالية، لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال. وهذا معنى المقارنة:
ولا شك أن الإساءة مع الإصرار وعدم التوبة منافية للعفو، لاستحقاق العبد العقوبة معها، لا العفو، وفي هذا دليل على جواز العفو مع عدم التوبة.
وأما الإساءة قبل التوبة فالعفو عنها لا يكون مقارنا لها وليس العبد ملتبسا (2) بها وقت حصول العفو عنه، فصح أن العفو عنه لم يكن في حال إساءته. وبهذا تبين ما ذكرناه من أن مآل التقدير من قولنا: إن لم يسيء وإن أساء، حال عدم إساءته، وحال إساءته.
ونظير عبارة الدعاء قوله تعالى: «وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم (3).
قال القاضي: التقييد بقوله: «على ظلمهم» دليل جواز العفو قبل التوبة، فإن التائب ليس على ظلمه (4).
وقال السيد المرتضى: في هذا دلالة على جواز المغفرة للمذنبين من أهل القبلة، لأنه تعالى دلنا على أنه يغفر لهم مع كونهم ظالمين، ويجري مجرى قول القائل: أنا أود
فإن قلت: عفو الله سبحانه: هو محو السيئة، والتجاوز عنها، وترك العقوبة عليها، فلا يتحقق معنى العفو مع عدم الإساءة، فكيف تكون الإساءة منافية للعفو، وعدمها مناسبا لثبوته حتى يصح أنه إذا ثبت الحكم على تقدير وجود المنافي، دل ذلك على ثبوته، على تقدير المناسب من باب الأولى؟ قلت: ليس المراد بالإساءة في قوله عليه السلام: «وإن أساء» الإساءة مطلقا، بل التي يقارنها العفو، ويكون العبد ملتبسا (1) بها وقت حصول العفو عنه، وهي الإساءة مع الإصرار، وعدم التوبة كما تفيده الحالية، لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال. وهذا معنى المقارنة:
ولا شك أن الإساءة مع الإصرار وعدم التوبة منافية للعفو، لاستحقاق العبد العقوبة معها، لا العفو، وفي هذا دليل على جواز العفو مع عدم التوبة.
وأما الإساءة قبل التوبة فالعفو عنها لا يكون مقارنا لها وليس العبد ملتبسا (2) بها وقت حصول العفو عنه، فصح أن العفو عنه لم يكن في حال إساءته. وبهذا تبين ما ذكرناه من أن مآل التقدير من قولنا: إن لم يسيء وإن أساء، حال عدم إساءته، وحال إساءته.
ونظير عبارة الدعاء قوله تعالى: «وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم (3).
قال القاضي: التقييد بقوله: «على ظلمهم» دليل جواز العفو قبل التوبة، فإن التائب ليس على ظلمه (4).
وقال السيد المرتضى: في هذا دلالة على جواز المغفرة للمذنبين من أهل القبلة، لأنه تعالى دلنا على أنه يغفر لهم مع كونهم ظالمين، ويجري مجرى قول القائل: أنا أود