____________________
والغدر: نقض العهد، وهو ضد الوفاء. وقد يطلق على الخديعة، وهي كل فعل يقصد به فاعله خلاف ما يقتضيه ظاهره. ومنه الحديث «إن بين يدي الساعة سنين غدارة، يكثر فيها المطر، ويقل فيها النبات» (1).
قال الزمخشري في الفائق: أي: تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلف، فجعل ذلك غدرا منها وخديعة (2). وهذا المعنى هو المراد هنا، لأن معنى فتل عني عذار غدره صرف عني وجه غدره، أي: أعرض عن الغدر وتركه لحصول مطلوبه من الإغواء والإضلال عند مقارفة المعصية، واستيجاب السخطة، فلم يكن يحتاج إليه بعد ذلك. وهذا المعنى لا يناسبه إلا الغدر بمعنى الخديعة، لا الغدر بمعنى نقض العهد، كما لا يخفى.
ولو كان المراد بالغدر نقض العهد لكان مقتضى المقام أن يقول: أظهر لي غدره. ولما كان الغدر بمعنى نقض العهد مستلزما للخديعة - بإظهار فاعله خلاف ما سيفعله في أول الأمر - أطلق عليها لفظ الغدر من باب إطلاق اسم الملزوم على اللازم.
قال شيخنا البهائي في المفتاح: المراد أن الشيطان بعد حصول مراده، من إيقاعه لي في المعصية بالحيلة والغدر، صرف عني عنان غدره، حيث حصل مني مراده (3). انتهى.
فحمل الغدر على معنى الحيلة، وهي الخديعة، وإنما فسر العذار بالعنان، لأنه حمله على ما يقع على خد الفرس من اللجام، وهو صحيح، فإن من صرف عذار دابته، فقد صرف عنانها.
والكلام على كل تقدير استعارة بالكناية مع الترشيح، شبه الغدر بالشخص أو
قال الزمخشري في الفائق: أي: تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلف، فجعل ذلك غدرا منها وخديعة (2). وهذا المعنى هو المراد هنا، لأن معنى فتل عني عذار غدره صرف عني وجه غدره، أي: أعرض عن الغدر وتركه لحصول مطلوبه من الإغواء والإضلال عند مقارفة المعصية، واستيجاب السخطة، فلم يكن يحتاج إليه بعد ذلك. وهذا المعنى لا يناسبه إلا الغدر بمعنى الخديعة، لا الغدر بمعنى نقض العهد، كما لا يخفى.
ولو كان المراد بالغدر نقض العهد لكان مقتضى المقام أن يقول: أظهر لي غدره. ولما كان الغدر بمعنى نقض العهد مستلزما للخديعة - بإظهار فاعله خلاف ما سيفعله في أول الأمر - أطلق عليها لفظ الغدر من باب إطلاق اسم الملزوم على اللازم.
قال شيخنا البهائي في المفتاح: المراد أن الشيطان بعد حصول مراده، من إيقاعه لي في المعصية بالحيلة والغدر، صرف عني عنان غدره، حيث حصل مني مراده (3). انتهى.
فحمل الغدر على معنى الحيلة، وهي الخديعة، وإنما فسر العذار بالعنان، لأنه حمله على ما يقع على خد الفرس من اللجام، وهو صحيح، فإن من صرف عذار دابته، فقد صرف عنانها.
والكلام على كل تقدير استعارة بالكناية مع الترشيح، شبه الغدر بالشخص أو