____________________
عن الباطل (1).
وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضا.
وفي القاموس: تبرع بالعطاء تفضل بما لا يجب عليه (2).
وقال صاحب المحكم: تبرع بالعطاء أعطى من غير سؤال (3).
وهو موافق لما في الأساس حيث قال: فعل ذلك تبرعا من غير طلب إليه، كأنه يتكلف البراعة فيه والكرم (4).
وتصدق بكذا: أعطاه صدقة، وهي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، كالزكاة. لكن الصدقة في الأصل يقال للمتبرع به، والزكاة للواجب.
وقيل: يسمى، الواجب صدقة إذا تحرى صاحبه الصدق في فعله. قال تعالى:
خذ من أموالهم صدقة (5). ويقال لما تجافى عنه الإنسان وتركه: من حقه تصدق به، وعليه عبارة الدعاء. ومنه قوله سبحانه: فمن تصدق به فهو كفارة له (6) وقوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا (7) فسمى اعفاءه صدقة.
والزكاء بالمد: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع إذا حصل منه نمو وزيادة ومنه الزكاة لما يخرجه الإنسان من حق الله سبحانه إلى الفقراء، لأنه سبب يرجى به الزكاء والبركة.
وأعلى: أي أشرف وأفضل.
والصلات: جمع صلة بالكسر. وأصلها وصل حذفت الواو وعوض منها هاء في
وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضا.
وفي القاموس: تبرع بالعطاء تفضل بما لا يجب عليه (2).
وقال صاحب المحكم: تبرع بالعطاء أعطى من غير سؤال (3).
وهو موافق لما في الأساس حيث قال: فعل ذلك تبرعا من غير طلب إليه، كأنه يتكلف البراعة فيه والكرم (4).
وتصدق بكذا: أعطاه صدقة، وهي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، كالزكاة. لكن الصدقة في الأصل يقال للمتبرع به، والزكاة للواجب.
وقيل: يسمى، الواجب صدقة إذا تحرى صاحبه الصدق في فعله. قال تعالى:
خذ من أموالهم صدقة (5). ويقال لما تجافى عنه الإنسان وتركه: من حقه تصدق به، وعليه عبارة الدعاء. ومنه قوله سبحانه: فمن تصدق به فهو كفارة له (6) وقوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا (7) فسمى اعفاءه صدقة.
والزكاء بالمد: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع إذا حصل منه نمو وزيادة ومنه الزكاة لما يخرجه الإنسان من حق الله سبحانه إلى الفقراء، لأنه سبب يرجى به الزكاء والبركة.
وأعلى: أي أشرف وأفضل.
والصلات: جمع صلة بالكسر. وأصلها وصل حذفت الواو وعوض منها هاء في