____________________
ولما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال: يمضي في الصلاة. واعلم أنه لا ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (١).
(ب): رجوعه ما لم تقرأ. قاله سلار (٢).
(ج): رجوعه ما لم يركع، قاله الشيخ في النهاية (٣)، وبه قال الصدوق (٤)، الحسن (٥). لما رواه عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال:
إن لم يركع انصرف وتوضأ. وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (٦).
وأجيب: بحمله على الاستحباب، أو الدخول في أول الوقت. وجاز أن يريد بقوله:
(ما لم يركع) ما لم يصل، أي يدخل في الصلاة، لإطلاق اسم الركوع على الصلاة، كما في قوله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ (7). وساغ ذلك مجازا، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
(ب): رجوعه ما لم تقرأ. قاله سلار (٢).
(ج): رجوعه ما لم يركع، قاله الشيخ في النهاية (٣)، وبه قال الصدوق (٤)، الحسن (٥). لما رواه عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال:
إن لم يركع انصرف وتوضأ. وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (٦).
وأجيب: بحمله على الاستحباب، أو الدخول في أول الوقت. وجاز أن يريد بقوله:
(ما لم يركع) ما لم يصل، أي يدخل في الصلاة، لإطلاق اسم الركوع على الصلاة، كما في قوله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ (7). وساغ ذلك مجازا، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.