____________________
فالحسن عمل بهذه الأحاديث على عمومها (1)، والشيخان نزلاها على النسيان (2).
ووجهه إن تعمد الحدث مبطل إجماعا، فلا يجوز حمل الرواية عليه، إذ الخبر لا يعارض الإجماع، وحملت على المشهور. لأن الواقع من الصلاة وقع مشروعا، مع بقاء الحدث، فلا يبطل بزوال الاستباحة، كالمبطون إذا فجأه الحدث.
فإن قيل: هذا ينتقض بالطهارة المائية، فإن تجدد الحدث يبطلها وهي أقوى، ومبطل الأقوى مبطل الأضعف.
أجيب: بأن الطهارة المائية رافعة للحدث، فالحدث المتجدد فيها مبطل لذلك الرفع.
واعلم: أن هذه الأحاديث قد خالفت الأصول من وجوه.
(ألف): عدم الحكم ببطلان الصلاة التي وقع الحدث في أثنائها.
(ب): وجوب قطع الصلاة مع عدم الحكم ببطلانها.
(ج): وجوب التطهير والبناء، وبينهما منافاة.
وكذا فتوى الشيخين بالفرق بين حصول الحدث نسيانا، وبينه عمدا. ولم يفرقا في غير هذه المسألة بينهما.
وأجاب العلامة: عن قول السائل (وقد صلى ركعة) بحمل الركعة على الصلاة مجازا، إطلاق لاسم الجزء على الكل.
وقوله: (يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته) إشارة إلى الاجتزاء
ووجهه إن تعمد الحدث مبطل إجماعا، فلا يجوز حمل الرواية عليه، إذ الخبر لا يعارض الإجماع، وحملت على المشهور. لأن الواقع من الصلاة وقع مشروعا، مع بقاء الحدث، فلا يبطل بزوال الاستباحة، كالمبطون إذا فجأه الحدث.
فإن قيل: هذا ينتقض بالطهارة المائية، فإن تجدد الحدث يبطلها وهي أقوى، ومبطل الأقوى مبطل الأضعف.
أجيب: بأن الطهارة المائية رافعة للحدث، فالحدث المتجدد فيها مبطل لذلك الرفع.
واعلم: أن هذه الأحاديث قد خالفت الأصول من وجوه.
(ألف): عدم الحكم ببطلان الصلاة التي وقع الحدث في أثنائها.
(ب): وجوب قطع الصلاة مع عدم الحكم ببطلانها.
(ج): وجوب التطهير والبناء، وبينهما منافاة.
وكذا فتوى الشيخين بالفرق بين حصول الحدث نسيانا، وبينه عمدا. ولم يفرقا في غير هذه المسألة بينهما.
وأجاب العلامة: عن قول السائل (وقد صلى ركعة) بحمل الركعة على الصلاة مجازا، إطلاق لاسم الجزء على الكل.
وقوله: (يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته) إشارة إلى الاجتزاء