____________________
(ألف: قال الحسن: من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء، خرج وتوضأ، ثم بنى على ما من صلاته التي صلاها بالتيمم، ما لم يتكلم ويتحول عن القبلة (1).
وهم أعم من حصول الحدث على جهة النسيان أو التعمد.
(ب): قال المفيد: المتيمم إذا دخل في الصلاة، فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد، ووجد الماء، كان عليه أن يتطهر بالماء ويبني على ما مضى من صلاته، ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة. فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يستأنف الصلاة من أولها، ولم يجزه ما تقدم منها (2) وبمثله قال الشيخ: في النهاية (3) (إلا إنه يفرض وجود الماء، وأجاز البناء على ما إنتهى إليه من صلاته، لكنه مراد له، لأن الحدث مبطل، لا طهارة مطلقا، وقد صرح به في كتبه) (4).
(ج): منع ابن إدريس من البناء في الصورتين، وأوجب الاستيناف (5) وهو
وهم أعم من حصول الحدث على جهة النسيان أو التعمد.
(ب): قال المفيد: المتيمم إذا دخل في الصلاة، فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد، ووجد الماء، كان عليه أن يتطهر بالماء ويبني على ما مضى من صلاته، ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة. فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يستأنف الصلاة من أولها، ولم يجزه ما تقدم منها (2) وبمثله قال الشيخ: في النهاية (3) (إلا إنه يفرض وجود الماء، وأجاز البناء على ما إنتهى إليه من صلاته، لكنه مراد له، لأن الحدث مبطل، لا طهارة مطلقا، وقد صرح به في كتبه) (4).
(ج): منع ابن إدريس من البناء في الصورتين، وأوجب الاستيناف (5) وهو