(27225) 24 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة.
25 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أجد أحدا أحدثه وإني لأحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول: إني لم أقله أقول: هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها، واعلم أنه قد رجح الشيخ الأحاديث الأخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر، قال: على أن الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كله، وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل، لا إذا ماتت هي، وأنا لا أتعدى الاخبار، فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلأوليائها نصف المهر محمول على ظاهره انتهى، ووافقه بعض المتأخرين ولا يخفى قوة الأحاديث السابقة أما أولا فلكثرتها وقلة ما عارضها، وأما ثانيا فلرواية ثقات الرواة لها وكون رواتها أو ثق وأورع وأكثر، وأما ثالثا فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى ويأتي، وأما رابعا فلقوة دلالتها ووضوحها وصراحتها وضعف دلالة ما عارضها، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب، وبحمل المهر على النصف، لان نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ مهرها، ولفظ المهر، بل المهر كله، ولا يأبى ذلك الا الأخير، وأما خامسا فلبعدها عن التقية وإمكان حمل ما عارضها عليها وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف