3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير مثله.
(27205) 4 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن لها نصف الصداق، ولها الميراث وعليها العدة.
6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها