3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام.
(27240) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا.
6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
7 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا، قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال.
8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن