10 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
11 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة قال: كف عن هذا.
12 - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث وعليها العدة.
13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا لأخوين " إلى أن قال: " قيل:
فإن ماتتا؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان قيل: فإن مات الزوجان؟ قال: يرثانهما (ترثانهما - خ) ولهما نصف المهر.
(27215) 14 - وعنه، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: