الميراث وعليها العدة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
7 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
8 - وعن الحسن بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان " ابن عثمان خ " عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها: مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضالة، عن أبان مثله إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى.
(27210) 9 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ، وإن ماتت فهو كذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان ابن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام.