2 - وزاد: قال: وفي خبر آخر يأخذ بعضا، ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله.
3 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير مثله، وزاد: قلت: أرأيت إن قالت:
لا أجيز ما تصنع، قال: ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟ وعن سماعة عنه عليه السلام مثله مع الزيادة.
(27175) 4 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال:
هو الذي يعفو عن بعض الصداق، أو يحطون عنه بعضه أو كله. أقول: العفو عن الجميع مشروط باذن المرأة لما مضى ويأتي.
5 - وعن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله:
" إلا أن يعفون " قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره. أقول: تقدم وجهه في أولياء العقد.
6 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " إلا أن يعفون أو