أقول: حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن طريف، عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال، قال: ليس عليه إلا نصف المهر.
(27195) 6 - وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى يجب؟ قال: إذا أرخت الستور وأجيف الباب، وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهما السلام وإن نفسي طاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي وقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلا أن أفعل، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين. أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى التبرع، وإنه أوجبه على نفسه ولم يكن واجبا، ذكره الشيخ لما مضى ويأتي.
7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج قال: فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة الباب لتغلقه، فقلت:
لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان، فقال:
إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر، وقال: إنك تزوجتها في