عن سهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " إلى أن قال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وعن حميد، عن ابن سماعة: عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وكان الحسن بن علي عليهما السلام يمتع نساءه (1) بالأمة.
2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول الله عز وجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا؟ قال: خمار أو شبهه.
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله يعني ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي نحوه.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن الغني يمتع بدار وخادم