أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتعها قبل أن يطلقها، فان الله تعالى قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟
قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(27145) 6 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية، لان المعتبر حاله لا حالها كما مضى ويأتي، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها. وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن محمد بن الفضيل، عن